وزير الصحة يصدر قرارًا عاجلًا لتنفيذ حكم “الدستورية”
أصدر د.خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا عاجلًا رقم (44) لسنة 2026، يقضي باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182) لسنة 1960، وذلك في إطار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 16 فبراير 2026 في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47 قضائية “دستورية”.
وأكدت وزارة الصحة والسكان، في بيان رسمي، أن القرار يأتي تنفيذًا مباشرًا وفوريًا لحكم المحكمة، الذي قضى بعدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بما يستوجب تصحيح المسار التشريعي والتنفيذي بما يتفق مع أحكام الدستور.
وأوضح البيان أن القرار يستهدف إعادة تنظيم الاختصاصات المتعلقة بتعديل جداول المواد المخدرة، بما يضمن التوافق الكامل مع مبدأ سيادة القانون، ويعزز من إحكام الرقابة الدوائية والأمنية على تلك المواد، وفقًا لأحدث المعايير العلمية والتشريعية.
وأضافت الوزارة أن الخطوة الجديدة تمثل توازنًا بين الحزم في مواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة والاتجار غير المشروع بها، وبين الالتزام الصارم بمبادئ الدستورية والشرعية القانونية، بما يسهم في توفير حماية أكثر فاعلية للمجتمع.
وشددت وزارة الصحة والسكان على التزامها الكامل بتنفيذ أحكام القضاء، والعمل على استكمال الإطار القانوني المنظم لتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، في سياق الجهود الوطنية الشاملة لمكافحة الإدمان وتعزيز الصحة العامة.

 (1).jpg)

-5.jpg)
.jpg)

-1.jpg)