الرقابة المالية تطور ضوابط ترخيص وظائف التمويل غير المصرفي
في خطوة جديدة لتعزيز الانضباط المؤسسي داخل قطاع التمويل غير المصرفي، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تطوير ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم الحوكمة ويرفع كفاءة الأداء داخل هذه المؤسسات الحيوية.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 45 لسنة 2026 خلال اجتماعه المنعقد في 9 فبراير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، وذلك في إطار استراتيجية تستهدف تحديث الإطار الرقابي والتنظيمي، وضمان وجود قيادات تنفيذية وإدارية مؤهلة فنيًا وقادرة على إدارة المخاطر وتعزيز تنافسية الشركات.
14 وظيفة رئيسية تخضع للترخيص
حدد القرار 14 وظيفة مهنية يُشترط الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة لمزاولتها، لضمان الجدارة المهنية والملاءة الفنية، وتشمل: العضو المنتدب، مدير المراجعة الداخلية، مدير المخاطر، المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام)، المدير المالي، مدير الائتمان، مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مسؤول مخاطر ائتمان مناطق إقليمية، مسؤول ائتمان مناطق إقليمية، مدير العمليات، مدير فرع التمويل، مسؤول الموارد البشرية، مسؤول الإدارة القانونية في نشاط التمويل العقاري، ومسؤول نظم المعلومات.
ويؤكد القرار أهمية إدراج هذه الوظائف بشكل واضح في الهيكل التنظيمي للشركات، مع تحديد اختصاصات كل وظيفة وتوزيع المسؤوليات بدقة، بما يمنع تضارب الصلاحيات ويعزز وضوح خطوط الإشراف والمساءلة.
مدة الترخيص وشروط التجديد
حدد القرار مدة الترخيص بثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة بشرط استمرار توافر متطلبات مزاولة النشاط، مع منح الهيئة الحق في إلزام طالبي التجديد باجتياز اختبارات أو برامج تدريبية متخصصة.
كما اشترط القرار ألا يكون طالب الترخيص عاملاً بأي صفة في جهة أخرى، وألا يكون قد صدر ضده حكم تأديبي نهائي أو قرار شطب من سجل مهنة منظمة أو منع من مزاولة المهنة خلال السنوات الثلاث السابقة على التقدم بطلب الترخيص.
مرونة للشركات متعددة الأنشطة
وأجازت الهيئة للشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة أكثر من نشاط، الاكتفاء بشغل شخص واحد للوظيفة الرئيسية ذاتها عبر أكثر من نشاط، بعد موافقة الهيئة، مع إلزامها بتعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط في حال الاكتفاء بعضو منتدب واحد، تحقيقًا للتوازن الإداري وضمانًا لفاعلية الرقابة الداخلية.
التزامات إضافية وخطة تعاقب وظيفي
ألزم القرار الشركات بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني بأسماء شاغلي الوظائف الرئيسية، وبيانات تراخيصهم وتجديدها، وأي إجراءات أو أحكام جنائية تتعلق بهم، مع إخطار الهيئة خلال 15 يومًا بأي تعاقد جديد أو إنهاء خدمة أو انتقال وظيفي.
كما أوجب إخطار الهيئة عند خلو أي وظيفة رئيسية وتعيين بديل خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، مع وضع خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة لضمان استمرارية العمل دون تأثر.
وتُعد هذه الضوابط الجديدة خطوة مهمة نحو ترسيخ قواعد الحوكمة الرشيدة داخل قطاع التمويل غير المصرفي، بما يعزز الثقة في السوق، ويدعم استقرار المعاملات المالية، ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، في إطار توجه الدولة نحو بناء قطاع مالي أكثر انضباطًا وكفاءة.

-3.jpg)

-13.jpg)
-6.jpg)

-12.jpg)