السبت 7 مارس 2026 | 12:00 م

الدستورية العليا تؤكد دستورية تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر

شارك الان

 أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمها اليوم السبت، مؤكدة أن تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر إذا ترتب عليها وفاة شخص أو أكثر لا يخالف الدستور.
وجاء الحكم بعد رفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادة (76) من قانون المرور، المستبدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، والذي ينص على معاقبة كل من قاد مركبة تحت تأثير مخدر وترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر، أو إصابته بعجز كلي، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
وأوضحت المحكمة أن النص الطعين يحقق مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، وهي الحفاظ على حياة المارة وسلامة مرتادي الطرق، وضبط حركة المرور، ومنع المخاطر الناجمة عن قيادة مركبة تحت تأثير المخدر، حيث يكون وعي السائق معطلاً وقدراته العقلية منخفضة نتيجة التعاطي.
وشددت المحكمة على أن عناصر الركنين المادي والمعنوي للجريمة واضحة تمامًا، ولم تقيد حق المتهم في نفي التهمة عنه، كما لم تقم القرائن بأي انتقاص من أصل البراءة أو الحد من سلطة محكمة الموضوع في تمحيص الوقائع.
وأضافت المحكمة أن العقوبة التي رصدها المشرع مناسبة لخطورة الجريمة، مع تحديد حد أدنى وأقصى للحبس بما يضمن التفريد القضائي للعقوبة، مع الإشارة إلى أن النص المحال لا يتعلق بمسألة وقف تنفيذ الحبس، إذ أن المادة (55) من قانون العقوبات غير مطروحة على المحكمة في هذه الدعوى، مع إمكانية وقف تنفيذ الغرامة.
وأكدت المحكمة أن النصوص القانونية محل التجريم والعقاب تتوافق مع مبادئ الشرعية الدستورية ولا تخالف أي حكم من أحكام الدستور، بما يعزز حماية السلامة العامة على الطرق.

استطلاع راى

هل تعتقد أن الربط بين المناهج وسوق العمل الذي تناقشه لجان البرلمان حالياً سيمثل حلًا جذريًا لأزمة البطالة؟

نعم
لا

اسعار اليوم

الذهب عيار 21 6755 جنيهًا
سعر الدولار 47.24 جنيهًا
سعر الريال 12.64 جنيهًا
Slider Image