الاثنين 13 أبريل 2026 | 02:38 م

بـ 9 خطوات تعرف على شروط ترخيص السلاح في مصر


يحدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته القواعد المنظمة لحيازة السلاح في مصر، بما في ذلك الإجراءات والشروط المطلوبة لمنح الترخيص، وذلك وفق ضوابط أمنية وصحية مشددة.
تبدأ عملية الترخيص بتقديم طلب رسمي إلى قسم الشرطة التابع لمحل إقامة المتقدم، مرفقًا بالمستندات اللازمة، وتشمل: صحيفة الحالة الجنائية (فيش جنائي)، صورة بطاقة الرقم القومي، شهادة المؤهل الدراسي، موقف التجنيد للذكور، 4 صور شخصية، مذكرة توضح سبب طلب الترخيص، بالإضافة إلى شهادتين طبيتين (باطنة ونظر) لإثبات اللياقة الصحية والنفسية.
ويشترط القانون ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا، وألا يكون قد سبق اتهامه أو إدانته في جرائم جنائية أو جرائم مخلة بالشرف والأمانة. كما يقتصر الترخيص على الفئات المسموح لها بالحيازة، مثل أصحاب الأراضي الزراعية، وبعض المهن الحرة، ورجال الأعمال، وغيرها من الفئات التي تقتضي طبيعة عملها ترخيص السلاح.
بعد استكمال المستندات، يخضع الطلب لفحص أمني شامل، يعقبه إحالة المتقدم إلى مركز تدريب معتمد لاجتياز دورة متخصصة في التعامل الآمن مع السلاح. وفي حال نجاحه في التدريب، تُستكمل إجراءات الإصدار وتُسلم الرخصة، التي تُجدد دوريًا مقابل رسوم تُحددها الجهات المختصة، وتبلغ عادةً بين 2500 و3500 جنيه.
ويشدد القانون على أن حيازة سلاح دون ترخيص تُعد جريمة يعاقب عليها بالسجن والغرامة، مع ضرورة الالتزام بتجديد الرخصة في مواعيدها واحترام ضوابط الاستخدام المحددة قانونًا.

استطلاع راى

هل تعتقد أن اندلاع صراع عسكري بين واشنطن وطهران سيغير خريطة القوى في الشرق الأوسط للأبد؟

نعم
لا

اسعار اليوم

الذهب عيار 21 7235 جنيه مصري
سعر الدولار 53.65 جنيه مصري
سعر الريال 14.29 جنيه مصري
Slider Image