مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديل ضريبة الدمغة على تداولات البورصة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ، على مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، في إطار استكمال الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ودعم إصلاح المنظومة المالية.
ويستهدف مشروع القانون، بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، تبسيط آليات تحصيل الضريبة على التعاملات في البورصة، وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية، بما يدعم الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية.
وينص التعديل على فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، سواء كانت مصرية أو أجنبية، دون خصم أي تكاليف، على أن يتحمل البائع والمشتري عبء الضريبة بواقع 0.5 في الألف لكل طرف.
كما يتضمن المشروع تخفيض الضريبة على عمليات البيع والشراء التي تتم في ذات اليوم لتصبح 0.25 في الألف لكل من البائع والمشتري، في إطار تنظيم التداولات والحد من المضاربات داخل السوق، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويستثني مشروع القانون عمليات صانع السوق المرخص له من الخضوع لضريبة الدمغة، تقديرًا لدوره في دعم السيولة واستقرار الأسعار داخل البورصة المصرية.
وأكد التقرير البرلماني أن التعديلات الجديدة تأتي ضمن توجه الدولة نحو تبسيط النظام الضريبي، ومنع الازدواج الضريبي، وتحقيق عدالة أكبر في المعاملة بين المتعاملين في السوق، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار.
كما نص المشروع على استمرار التزام الجهات المسؤولة عن تسوية عمليات التداول بحجز الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال المدد القانونية، مع إلغاء بعض الأحكام السابقة بما يتماشى مع النظام الضريبي الجديد المعتمد على ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية.

-28.jpg)
-35.jpg)
-42.jpg)
-50.jpg)

-14.jpg)