الجمعة 19 مايو 2023 | 08:22 م

خبير قانوني : عقوبات رادعة تصل لـ المؤبد في حيازة وإتجار الأسلحة النارية

شارك الان

كشف المحامي محمد فتح الله الخبير القانوني في حوار خاص مع موقع مصر الآن حول عقوابات حيازة أو تجارة الأسلحة سواء أكانت البيضاء أو النارية فقد نص عليه القانون رقم 394 لسنة 1954 والذي وضع الكثير من العقوبات الرادعة لمثل هذه الجرائم، وهي كالتالي:

الحبس لمدة شهر لحائزي الأسلحة البيضاء

أوضح المحامي محمد فتح الله عقوبة حائزي الأسلحة البيضاء في القانون المصري والذي نص على.. "يعاقب بالحبس لا تزيد عن شهر كل من يحوز أي سلاح أبيض وتغريمة بملغ مالي يقدر بـ50 جنيها، على أن ألا يزيد عن 500 جنيه".

السجن وغرامة تصل لـ 5 آلاف جنيه.. لحائزي الأسلحة النارية الغير مششخنة

فصل الخبير القانون عقوبات حائزي الأسلحة النارية حيث تم تقسيمها بأنها مششخنة أو غير مششخنة فحيازة الأسلحة النارية الغير مششخنة نص عليها القانون المصري كالتالي.. "يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من حاز الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

من المشدد للمؤبد.. عقوبات حائزي الأسلحة النارية المششخنة

كشف المحامي محمد فتح الله الخبير القانوني في حواره الخاص مع مصر الآن عقوبة حائزي الأسلحة النارية المششخنة حيث تم تقسيمها فحيازة المسدسات فردية الإطلاق والبنادق ذاتية التعمير يعاقب عليها القانون بعقوبات تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه.
وأضاف فتح الله بأنه في حالة حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، يعاقب عليها القانون المصري بعقوبات تصل للسجن المؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.