الحبس والغرامة والشطب من السجلات.. كيف يواجه قانون البناء مخالفات التشييد؟
شدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على مواجهة مخالفات أعمال البناء وجرائم الغش في مواد التشييد، من خلال فرض عقوبات مالية وجنائية على المخالفين، خاصة في الحالات التي يترتب عليها تهديد سلامة المنشآت أو تعريض حياة المواطنين للخطر.
وحددت المادة 104 من القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، إلى جانب غرامة مالية لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، وبحد أدنى 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة، أو الاكتفاء بإحدى العقوبتين.
وتسري هذه العقوبات على كل من أقام أعمالًا إنشائية دون الالتزام بالأصول الفنية والقواعد المقررة قانونًا، سواء فيما يتعلق بتصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف عليها أو متابعتها، وكذلك في حال عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التي صدر الترخيص بناءً عليها.
كما تشمل العقوبات حالات الغش في استخدام مواد البناء أو استعمال مواد غير مطابقة للمواصفات والمعايير المقررة، باعتبار أن هذه المخالفات قد تؤثر بشكل مباشر على سلامة المنشآت والأشخاص.
عقوبات في حالة سقوط البناء
وتشدد العقوبة إذا ترتب على المخالفة سقوط المبنى كليًا أو جزئيًا، أو أصبح معرضًا للسقوط، حيث نص القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على 3 أمثال قيمتها.
ويأتي هذا التشديد في إطار تحميل المسؤولية القانونية لمن يتسبب في تنفيذ أعمال إنشائية مخالفة للاشتراطات الفنية، بما قد يؤدي إلى الإضرار بسلامة العقارات والمواطنين.
ماذا يحدث إذا وقعت وفيات أو إصابات؟
وتصل العقوبات إلى مستويات أشد في حال أسفرت المخالفة عن وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من 3 أشخاص بإصابات نتج عنها عاهة مستديمة لكل منهم.
وفي هذه الحالات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تتجاوز 3 أمثال قيمتها، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد قد ينص عليها قانون آخر.
كما تتشدد العقوبة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
شطب المهندس أو المقاول من السجلات
ولم تقتصر العقوبات على الحبس والغرامة، إذ نص القانون أيضًا على الحكم بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ، أو المقاول، من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، لمدة لا تتجاوز سنتين.
وفي حالة تكرار المخالفة، يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على المخالف.
كما ألزم القانون، في جميع الأحوال، بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتَي الانتشار، وذلك على نفقة المحكوم عليه.






