الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 | 09:35 ص

قانون البنك المركزي يحدد ضوابط وعقوبات شركات الصرافة في مصر

شارك الان

 حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 ضوابط ترخيص شركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى للتعامل في النقد الأجنبي، كما وضع مجموعة من الجزاءات التي يجوز توقيعها حال مخالفة شروط الترخيص أو نظام العمل والرقابة المقرر من البنك المركزي.

ووفقًا للمادة 207 من القانون، يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي الترخيص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقًا لأحكام القانون، على أن يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات، إلى جانب نظام رقابة البنك المركزي عليها.

وينص القانون على تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة قدره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي، و50 ألف جنيه عن كل فرع، مع ضرورة الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل.

وفي حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل، يجوز للمحافظ توجيه تنبيه، أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة، أو توقيع جزاء مالي وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة 145 من القانون، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

ويلزم القانون بإلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالات محددة، من بينها التوقف عن مزاولة النشاط، أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزي، أو إشهار الإفلاس أو التصفية، أو اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.

كما تنص المادة 208 على أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.

وتتولى مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد مراجعة حسابات أكثر من ثلاث شركات في الوقت نفسه، كما تلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يومًا من تاريخ التعيين.

استطلاع راى

هل تتوقع اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين إيران والولايات المتحدة؟

نعم
لا

اسعار اليوم

الذهب عيار 21 6329 جنيه مصري
سعر الدولار 50.87 جنيه مصري
سعر الريال 13.46 جنيه مصري
Slider Image