الرقابة المالية توضح مواعيد توفيق أوضاع شركات التأمين مع قواعد الحوكمة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2026، بشأن تفسير تطبيق أحكام المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025، الخاص بقواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، والصادر تنفيذًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
وحدد الكتاب الدوري نطاق تطبيق مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين، في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (173) لسنة 2026، الذي تضمن مد مهلة توفيق الأوضاع مع قواعد الحوكمة لمدة 3 أشهر إضافية، استجابةً لاستفسارات عدد من الشركات.
وأوضحت الهيئة أن الكتاب الدوري يهدف إلى توضيح الإطار التشريعي والتنظيمي المطبق على شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يضمن استقرار الأوضاع ووضوح القواعد أمام الشركات، وتشجيعها على الالتزام بالمواعيد المحددة لتوفيق أوضاعها.
وحدد الكتاب الدوري فارقًا بين الشروط الخاصة بتشكيل مجالس إدارات الشركات واللجان المنبثقة عنها، وبين باقي المتطلبات والاشتراطات الواردة بقواعد الحوكمة.
وتبدأ أحكام وشروط تشكيل مجلس الإدارة ومتطلبات تشكيل اللجان في التطبيق اعتبارًا من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة، بينما تلتزم الشركات بتوفيق أوضاعها بشأن باقي متطلبات الحوكمة في موعد أقصاه 22 يناير 2027 بدلًا من 22 أكتوبر 2026، وفقًا لقرار مد المهلة رقم (173) لسنة 2026.
وتشمل الشروط المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة، والتي يبدأ تطبيقها من أول انتخابات قادمة، أحكام المادة (11) من قواعد الحوكمة الخاصة بتشكيل المجلس والأحكام المرتبطة بها، والمادة (13) فيما يتعلق بشروط اختيار العضو المستقل، إلى جانب متطلبات تشكيل اللجان المنصوص عليها في المادتين (22) و(23).
وأكدت الهيئة أن القواعد الخاصة باجتماعات اللجان وإعداد المحاضر ورفع التقارير واختصاصاتها تظل واجبة التطبيق بعد تشكيل اللجان، باعتبارها أحكامًا تشغيلية لا ترتبط بشروط التشكيل.
كما تظل جميع الاشتراطات الأخرى الواردة بقواعد الحوكمة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025 خاضعة لمهلة توفيق الأوضاع، بما في ذلك تعديل النظام الأساسي للشركة متى كان ذلك لازمًا للامتثال لأحكام القرار.





-3.jpg)
-63.jpg)