مجلس النواب يحدد ضوابط تقديم البيانات العاجلة للحكومة
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الحالات والإجراءات التي تتيح للعضو توجيه بيان عاجل إلى الحكومة، مع وضع قواعد واضحة لعرض هذه البيانات أمام المجلس والتعامل معها خلال الجلسات.
وتنص المادة 215 من اللائحة الداخلية، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، على حق العضو في طلب موافقة رئيس المجلس على الإدلاء ببيان عاجل يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة، إذا تعلق الأمر بموضوع غير مدرج على جدول الأعمال، وكان من القضايا العامة العاجلة وذات الأهمية.
ويتعين على العضو تقديم طلبه كتابة قبل انعقاد الجلسة، على أن يتضمن تحديد الموضوع الذي يرغب في طرحه، إلى جانب الأسباب والمبررات التي تستدعي التعامل معه باعتباره أمرًا عاجلًا.
وبعد الحصول على إذن رئيس المجلس، يعرض العضو بيانه أمام النواب بشكل موجز، وذلك قبل بدء النظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة.
ولا يترتب على تقديم البيان العاجل فتح مناقشة حول الموضوع بصورة تلقائية، إذ تشترط اللائحة صدور قرار من مجلس النواب بالسماح بمناقشته.



-58.jpg)

-15.jpg)
-4.jpg)