قانون تنظيم الإعلام يحظر الأخبار الكاذبة والتحريض على العنف ويحدد عقوبات المخالفات
حدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام ضوابط نشر المحتوى الصحفي والإعلامي، واضعًا قيودًا على تداول الأخبار الكاذبة والمواد المحرضة على العنف والكراهية أو التمييز والعنصرية، كما أخضع الحسابات الشخصية التي يتجاوز عدد متابعيها 5 آلاف متابع للأحكام ذات الصلة، ومنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صلاحية اتخاذ إجراءات قد تصل إلى وقفها أو حجبها عند مخالفة القانون.
وتتناول المواد 17 و18 و19 من القانون رقم 180 لسنة 2018 التزامات الصحفيين والإعلاميين، وآليات مساءلتهم المهنية، والمحظورات المتعلقة بالمحتوى المنشور. وتُلزم المادة 17 العاملين في المجال الإعلامي بمراعاة مبادئ الدستور وقيمه، والالتزام بالتشريعات وميثاق الشرف المهني والسياسة التحريرية للمؤسسة التي يعملون بها، إلى جانب احترام آداب المهنة وتقاليدها، دون المساس بحقوق المواطنين أو حرياتهم.
وفيما يتعلق بالمحاسبة المهنية، تنص المادة 18 على مساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبيًا أمام نقابته إذا أخل بالواجبات التي يفرضها القانون أو ميثاق الشرف المهني، وفقًا للقواعد المنظمة للمساءلة في قانون النقابة. ولا يعفي ذلك الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني من المسؤولية القانونية، كما لا يمنع المؤسسة من تطبيق لوائحها التأديبية على العاملين بها.
وتضع المادة 19 قائمة بالمحتوى المحظور، تشمل نشر أو بث أخبار كاذبة، أو مواد تدعو إلى مخالفة القانون أو تحرض على العنف والكراهية، أو تميز بين المواطنين أو تدعو إلى العنصرية، فضلًا عن الطعن في أعراض الأفراد أو سبهم وقذفهم، أو امتهان الأديان السماوية والعقائد الدينية.
وتمتد الالتزامات الواردة في هذه المادة إلى المواقع والمدونات الشخصية والحسابات الإلكترونية الشخصية التي يصل عدد متابعيها إلى 5 آلاف متابع أو أكثر، بما يُخضعها للضوابط القانونية نفسها المنصوص عليها في المادة.
وفي حال وقوع مخالفة، يلزم القانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ الإجراء المناسب، ويجيز له إصدار قرار بوقف الموقع أو المدونة أو الحساب المعني أو حجبه. وفي المقابل، يكفل لذوي الشأن حق الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري، وفقًا لما نصت عليه المادة 19 من القانون.

-2.jpg)
.jpg)


