سعر الدولار في البنوك يتجاوز 53 جنيهاً.. قفزة قياسية جديدة
تحرك نيابي من نواب سيناء لتعديل قانون جهاز تنمية سيناء
رئيس الشاباك السابق يرفع دعوى تشهير ضد نتنياهو
انفجار في مصنع تابع لشركة إنتل جنوب تل أبيب ومخاوف من تسرب مواد خطيرة
براءة إسماعيل دولار و4 آخرين من تهم استعراض القوة والبلطجة في واقعة كافيهات المقطم
كجوك: نتطلع لدور أكبر للشركاء الدوليين في تمويل مشروعات المناخ والطاقة بالدول النامية
الحرس الثوري الإيراني: غرق سفينة حاويات إثر اصطدامها بلغم بحري جنوب مضيق هرمز
مجلس النواب يرفع جلسته العامة ويعاود الانعقاد الإثنين 2 نوفمبر
قرار الحرب في مصر.. ما الضوابط الدستورية لإرسال قوات إلى الخارج؟
في الوقت الذي بدأت فيه الجلسة الطارئة العامة لمجلس النواب للتصويت على إرسال قوات عسكرية مصرية إلى المملكة العربية السعودية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني
تحدد المادة 152 من الدستور المصري الضوابط المنظمة لإعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، إذ تشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه. وفي حال عدم وجود المجلس، ينص الدستور على أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، بما يضع القرار ضمن إطار دستوري ومؤسسي محدد.


.jpg)


-13.jpg)
-1.jpg)