رئيس الوزراء يحدد اختصاصات القومي للأجور ومراجعة الحد الأدنى سنويًا
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، متضمنًا مراجعة الحد الأدنى للأجور مرة واحدة سنويًا على الأقل، وتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، إلى جانب وضع آليات لمتابعة تأثير سياسات الأجور على التشغيل والتضخم ومستويات المعيشة.
وحدد القرار اختصاصات المجلس في وضع الحد الأدنى للأجور للعاملين بجميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج.
وألزم القرار المجلس بمراجعة الحد الأدنى للأجور بصورة دورية، بما لا يقل عن مرة سنويًا، أو كلما دعت الحاجة، وفقًا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات التضخم وتحركات الأسعار وتكاليف المعيشة والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.
كما يتولى المجلس تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من الأجر التأميني، ووضع القواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام قانون العمل، فضلًا عن دراسة طلبات أصحاب الأعمال المتعلقة بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة بسبب ظروف اقتصادية طارئة، والبت فيها خلال 30 يومًا من تاريخ عرضها عليه، وإخطار الوزارات المعنية بقرارات القبول أو الرفض.
وتشمل مهام المجلس دراسة هياكل الأجور في مختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، ورصد أوجه القصور في نظم الأجور والحوافز، واقتراح الحلول المناسبة، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية والمناطق التي تعاني انخفاض مستويات الأجور.
كما يتولى دراسة الاتفاقيات والتوصيات والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية بشأن سياسات الأجور، وإجراء التحليلات اللازمة لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، بالاستناد إلى الإحصاءات المتاحة والبيانات الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
ونص القرار على وضع نظام لمتابعة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، بما يشمل تأثيره على معدلات التشغيل والتضخم وخط الفقر ومستويات المعيشة، مع إعداد توصيات دورية تستند إلى البيانات والأدلة لإعادة تقييم السياسات المعمول بها.
وأجاز القرار للمجلس القومي للأجور تشكيل لجان فرعية متخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصاته، مع مراعاة التمثيل المتوازن للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، وفقًا لطبيعة عمل كل لجنة.
كما أجاز للمجلس الموافقة على نشر تقارير دورية مفصلة تتضمن البيانات الاقتصادية والاجتماعية التي استندت إليها مراجعة الأجور، إلى جانب نتائج المشاورات التي أجراها.
وبحسب القرار، يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة، وتكون الاجتماعات صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، فيما تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، ويرجح الجانب الذي منه الرئيس عند تساوي الأصوات.
وتنص المادة الرابعة على أن يصدر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا بتشكيل أمانة فنية للمجلس، برئاسة ممثل عن الوزارة لا يقل مستواه الوظيفي عن مدير عام أو ما يعادله، وعضوية أربعة متخصصين من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل، مع جواز الاستعانة بمتخصصين آخرين بعد موافقة رئيس الأمانة الفنية.

-16.jpg)
.jpg)
-1.jpg)

-4.jpg)
