الخميس 5 نوفمبر 2026 | 10:57 ص

مجلس الدولة: الاتحادات التعاونية غير معفاة من الضريبة العقارية


 حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الجدل بشأن خضوع الاتحاد العام للتعاونيات والاتحادات التعاونية المركزية للضريبة على العقارات المبنية، مؤكدة عدم أحقيتها في الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 18/أ من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

وجاءت الفتوى بناءً على طلب وزير المالية، لتحديد مدى تمتع تلك الاتحادات بالإعفاء، في ظل الخلاف القائم بينها وبين مصلحة الضرائب العقارية بشأن تطبيق النص القانوني على العقارات المملوكة لها.
وأوضحت الجمعية أن الإعفاء يقتصر على الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة قانونًا، والمخصصة لمقار إدارتها أو لممارسة الأنشطة والأغراض التي أُنشئت من أجلها، وفق شرطين أساسيين: أن تكون ملكية العقار للجمعية المسجلة، وأن يُخصص لمقر إدارتها أو لممارسة أنشطتها.
وأكدت أن الجمعيات التعاونية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن الاتحاد العام للتعاونيات والاتحادات التعاونية المركزية، ولا يؤدي ارتباطها بها إلى اعتبارها كيانًا قانونيًا واحدًا، أو انتقال الإعفاء المقرر للجمعيات إلى تلك الاتحادات.
وشددت الجمعية على أن الإعفاءات الضريبية تُفسر تفسيرًا ضيقًا، باعتبارها استثناءً من الأصل العام للخضوع للضريبة، ولا يجوز التوسع فيها لتشمل كيانات لم ينص عليها القانون صراحة.
وفي المقابل، أشارت إلى أن المادة 18 مكررًا، المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 2020، تتيح لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المختص، إصدار قرار بإعفاء العقارات المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها المجلس، مع تحديد نسبة الإعفاء ومدته.
وبناءً على ذلك، انتهت الفتوى إلى عدم أحقية الاتحاد العام للتعاونيات والاتحادات التعاونية المركزية في الإعفاء المقرر بالمادة 18/أ، مع إمكانية تقدمها بطلب إلى مجلس الوزراء للنظر في إعفاء العقارات المستخدمة فعليًا في أنشطتها، وفق الضوابط القانونية.

استطلاع راى

هل ترى أن مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية بنفس السعر كافية لتحسين الخدمة للمستخدمين؟

نعم
لا

اسعار اليوم

الذهب عيار 21 6160 جنيه مصري
سعر الدولار الأمريكي 55.74 جنيه مصري
سعر الريال السعودي 14.85 جنيه مصري
Slider Image