المكسيك تبدأ المونديال بانتصار مستحق على جنوب إفريقيا
الهند: 3 بحارة مفقودون بعد هجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان
رئيس الفيفا يصف أزمة الحكم الصومالي بـ“المؤسفة” ويؤكد: لا نتحكم في قرارات الدول
“هل فقد الفيفا السيطرة على كأس العالم؟”.. سؤال محرج من صحفي BBC يهز مؤتمر الاتحاد الدولي
هل تتبرع نورهان بأعضاؤها بعد وفاتها.. الفنانة تجيب
برشلونة يفعل بند شراء حمزة عبد الكريم من الأهلي بعد تألقه اللافت
بسبب الرسام الروسي.. حجز دعوى تعويض تطالب غادة والي بـ 150 مليون جنيه للحكم
بسبب عطل فني .. تحطم مروحية عسكرية باكستانية في كشمير ومقتل طاقمها
«المؤبد وغرامة نصف مليون » جنيها..خبير قانوني يوضح عقوبة اتجار المخدرات
أكد المستشار القانوني وليد سليم المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة بأن عقوبة المخدرات تختلف باختلاف الكمية المضبوطة ونوع المخدر وهدف حيازة المخدرات هل للتعاطي أم للاتجار أم للتهريب وكل هذه العقوبات تحت نظلة قانون ١٨٢ لسنه ١٩٦٠ والخاص بشأن مكافحة المخدرات والذي نصت مواده العقوبات الخاصة بالمخدرات.
وقال الخبير القانوني وليد سليم المحامي عن عقوبة الاتجار وحيازة المواد المخدرة حيث أكد بأن المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات نصت على "يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنوات إلى السجن المؤبد لكل من حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار أو الجلب وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه" وأكد الخبير القانوني على أن العقوبة تختلف باختلاف المخدر المضبوط بالإضافة إلى مقدار الضرر وتشدد العقوبة إذا كان المضبوطات من نوع الكوكاين أو الهيروين

.jpg)



