عاجل /أنباء عن إجراء حركة المحافظين الأحد المقبل
مدبولي يترأس أول اجتماع للحكومة الجديدة ويكرم الوزراء المغادرين
افتتاح أول مجزر في مصر وفق الكود العالمي مع وحدة "بيوجاز" لإنتاج السماد والغاز
وزارة البترول تعلن عن اكتشافات جديدة بالصحراء الغربية تضيف 34 مليون قدم مكعب غاز و5200 برميل زيت يوميًا
سكن كل المصريين.. متابعة وحدات بدائل الإيجار القديم
فتح جزئي للإقليمي قبل رمضان لتيسير الحركة المرورية
البنتاغون يجهز حاملة طائرات ثانية لإرسالها إلى الشرق الأوسط خلال اسبوعين
الدعم السريع تقتل الأطفال في مدرسة بقرية سودانية
«المؤبد وغرامة نصف مليون » جنيها..خبير قانوني يوضح عقوبة اتجار المخدرات
أكد المستشار القانوني وليد سليم المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة بأن عقوبة المخدرات تختلف باختلاف الكمية المضبوطة ونوع المخدر وهدف حيازة المخدرات هل للتعاطي أم للاتجار أم للتهريب وكل هذه العقوبات تحت نظلة قانون ١٨٢ لسنه ١٩٦٠ والخاص بشأن مكافحة المخدرات والذي نصت مواده العقوبات الخاصة بالمخدرات.
وقال الخبير القانوني وليد سليم المحامي عن عقوبة الاتجار وحيازة المواد المخدرة حيث أكد بأن المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات نصت على "يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنوات إلى السجن المؤبد لكل من حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار أو الجلب وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه" وأكد الخبير القانوني على أن العقوبة تختلف باختلاف المخدر المضبوط بالإضافة إلى مقدار الضرر وتشدد العقوبة إذا كان المضبوطات من نوع الكوكاين أو الهيروين

-9.jpg)

-11.jpg)

.jpg)
-13.jpg)