انجلترا تحول تأخرها من الكونغو الديمقراطية بهدف إلي فوز بهدفين وتصعد للدور ال 16 في كأس العالم
البنك المركزي المصري لا صحة لطباعة عملات ورقية جديدة من فئات 25 و50 قرشًا والجنيه الورقي
النرويج تعبر كوت ديفوار وتضرب موعدًا مع البرازيل في كأس العالم
رئيس باراجواي يمنح مواطني بلاده عطلة بعد الفوز علي ألمانيا
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء بكأس العالم 2026
وزارة الكهرباء: زيادة 20% على استهلاك الكهرباء للأنشطة التجارية الممتدة لساعات متأخرة
مجلس النواب يقر نهائيًا تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل
بعد الإطاحة بهولندا .. المغرب تنتظر كندا في دور ال 16
«المؤبد وغرامة نصف مليون » جنيها..خبير قانوني يوضح عقوبة اتجار المخدرات
أكد المستشار القانوني وليد سليم المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة بأن عقوبة المخدرات تختلف باختلاف الكمية المضبوطة ونوع المخدر وهدف حيازة المخدرات هل للتعاطي أم للاتجار أم للتهريب وكل هذه العقوبات تحت نظلة قانون ١٨٢ لسنه ١٩٦٠ والخاص بشأن مكافحة المخدرات والذي نصت مواده العقوبات الخاصة بالمخدرات.
وقال الخبير القانوني وليد سليم المحامي عن عقوبة الاتجار وحيازة المواد المخدرة حيث أكد بأن المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات نصت على "يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنوات إلى السجن المؤبد لكل من حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار أو الجلب وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه" وأكد الخبير القانوني على أن العقوبة تختلف باختلاف المخدر المضبوط بالإضافة إلى مقدار الضرر وتشدد العقوبة إذا كان المضبوطات من نوع الكوكاين أو الهيروين

-8.jpg)
-23.jpg)
-32.jpg)
-4.jpg)
-10.jpg)
-8.jpg)