الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 | 11:42 ص

بعد إقراره من النواب والشيوخ "مصر الان"ينشر نص قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار



بعد موافقة مجلس النواب علي مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ننشر النصوص الكاملة لمشروع القانون بعد الموافقة عليه نهائيا من مجلس النواب و  النص الكامل لمشروع القانون كالتالي:

 (المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد (11 بند2)، و(18)، و(20 الفقرة الأولى)، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 النصوص الآتية:

 

مادة (11 بند2):

2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والاخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

 

مادة (18):

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

 

مادة (20 الفقرة الأولى):

على الجهاز عند ثبوت مخالفة المواد (6)، و(7)، و(8)، و(19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا ج)، و(19 مكررًا د) من هذا القانون، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة أو اتخاذ تدابير تصحيحية فورًا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلًا.

 

(المادة الثانية)

يضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه مواد وبنود جديدة بأرقام: (مادة 2 بند ز)، و(مادة 2 بند ح)، و(مادة 2 بند ط)، (مادة 2 بند ي)، و(مادة 2 بند ك)، و(مادة 19 مكررًا)، و(مادة 19 مكررًا أ)، و(مادة 19 مكررًا ب)، و(مادة 19 مكررًا ج)، و(مادة 19 مكررًا د)، و(19 مكررًا هـ)، و(19 مكررًا و)، و(مادة 22 مكررًا د).

 

مادة (2 بند ز):

ز - التركز الاقتصادي: هو كل تغيير في التحكم أو التأثير المادي في شخص أو عدة أشخاص، والذي يكون ناتجًا عن أي من الآتي:

1-اندماج شخص أو أكثر في شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص، التي كانت مستقلة سابقًا، وانقضاء شخصيتها القانونية أو أي من أجزائها.

2-استحواذ شخص أو أكثر، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على التحكم أو التأثير المادي في شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد، أو عن طريق شراء أوراق مالية أو أصول أو غيرها من الطرق، ويمكن أن يتم الاستحواذ بشكل فردى أو جماعي.

3-إنشاء مشروع مشترك أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطًا اقتصاديًا بشكل مستقل ودائم.

ولا يعد تركزًا اقتصاديًا أي من الحالات الآتية:

1-       استحواذ أي من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بصفة مؤقتة على أوراق مالية في أحد الأشخاص بغرض إعادة بيعها في غضون عام من تاريخ الاستحواذ، شريطة عدم ممارستها لأي من حقوق التصويت أو اتخاذ أي إجراء أو تدبير يكون من شأنه التأثير على القرارات الاستراتيجية أو الأهداف التجارية للشخص المستحوذ عليه، ويجوز للجهاز مد هذه المدة عند الطلب إذا أثبت المستحوذ عدم إمكانية إعادة بيع الأوراق المالية في غضون عام، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2-       حدوث اندماج أو استحواذ بين شركات تابعة لنفس الشخص، وتعد هذه العملية من قبيل إعادة الهيكلة، ولا يُنشئ الالتزام بالإخطار؛ إلا في حالة وجود تغير في التحكم أو التأثير المادي بطريق مباشر أو غير مباشر.

 

مادة (2 بند ح):

ح - التحكم: هو قدرة الشخص أو الأشخاص المتحكمة في ممارسة تأثير فعال، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن طريق توجيه القرارات الاقتصادية لشخص أو أشخاص آخرين، إما استنادًا إلى الأغلبية في حقوق التصويت أو إلى قدرة الشخص المتحكم على الحيلولة دون اتخاذ قرارات اقتصادية خاصة بالشخص أو بالأشخاص الآخرين، أو أية طريقة أخرى، ويشمل ذلك كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أيًا كانت نسبتها، بشرط أن يؤدي إلى التحكم الفعلي في الإدارة أو في اتخاذ القرارات.

 

مادة (2 بند ط):

ط) التأثير المادي: هو القدرة على التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على سياسة شخص آخر، بما في ذلك قراراته الاستراتيجية أو أهدافه التجارية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مادة (2 بند ي): مستحدث

ي) التدابير التصحيحية: هي مجموعة التدابير السلوكية أو الهيكلية التي تهدف إلى إزالة الآثار الضارة بالمنافسة الناتجة عن تنفيذ التركز الاقتصادي.

 

مادة (2 بند ك): مستحدث

ك) التدابير السلوكية: هي التدابير التي تلزم الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي بالالتزام أو الامتناع عن القيام ببعض الأعمال والأفعال.

 

مادة (19 مكررًا): 

يخضع التركز الاقتصادي لفحص الجهاز إذا توافرت فيه أي من الحدود الآتية:

أ) تجاوز رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة في مصر للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ تسعمائة مليون جنيه مصري عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة، وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوي في مصر لشخصين على الأقل ولكل منهما على حدة من الأشخاص مبلغ مائتي مليون جنيه مصري عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة.

ب) تجاوز رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة على مستوى العالم للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ سبعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصري عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة، وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوي في مصر لشخص على الأقل من الأشخاص في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة مبلغ مائتي مليون جنيه مصري.

وتبين اللائحة التنفيذية طريقة حساب رقم الأعمال السنوي والأصول المجمعة.

وفي جميع الأحوال، يحق للجهاز بناء على موافقة مجلس الإدارة بدء فحص التركز الاقتصادي الذي لا يجاوز الحدود المبينة لواجب الإخطار إذا قامت لديه أدلة أو قرائن من شأنها الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ تنفيذ التركز الاقتصادي على النحو المحدد في اللائحة التنفيذية.

ولمجلس الإدارة في حالة ثبوت الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها فرض تدبير أو أكثر من التدابير السلوكية التالية التي من شأنها الحد من الآثار الضارة على المنافسة للتركز الاقتصادي بحسب الأحوال:

1-  الامتناع عن القيام بفعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره.

2-إتاحة المرافق أو الخدمات الأساسية للأشخاص المتنافسة.

3- الامتناع عن التمييز في الاتفاقات أو التعاقدات أيًا كان نوعها التي يبرمها مع مورديه أو مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان هذا التمييز في الأسعار أو نوعية المنتجات أو في شروط التعامل الأخرى.

4- الامتناع عن تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي.

وتتمثل القرائن المشار إليها في تحقق صورة أو أكثر من الصور الآتية:

-   الحد من التطور التكنولوجي والابتكار.

- رفع الأسعار في الأسواق.

-  تقليل جودة المنتجات.

-   خلق عوائق الدخول أو التوسع في السوق.

 

مادة (19 مكررًا أ):

يجب إخطار الجهاز بأي تركز اقتصادي يستوفى الشروط الموضحة في المادة 19 مكررًا، ولا يجوز تنفيذ التركز الاقتصادي قبل الحصول على موافقة الجهاز.

ولا يخل الالتزام بالإخطار المشار إليه بالفقرة السابقة بواجب الإخطار المنصوص عليه في أي قانون آخر أو في الاتفاقات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها.