مجلس النواب ينحاز للنيابة العامة في منحها الحق في استئناف أي حكم من الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات.
شهدت جلسة المجلس المعقودة اليوم 15 يناير الجاري جدلاً واسعاً بسبب الاقتراح المقدم من أحد النواب باقتصار حق النيابة العامة بالطعن على الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة فقط في مواد الجنايات، والذي أيده المستشار عمر مروان (وزير العدل) مستشهداً بحكم سابق لمحكمة النقض، على الرغم من أن مشروع الحكومة لم يكن متضمناً ذلك.
حيث رفض النواب ذلك الاقتراح مشيرين أنة سيترتب عليه استبعاد أحكام الإدانة من الطعن عليها من قبل النيابة العامة، الأمر الذي سيفوت مبالغ مالية على خزانة الدولة، ولاسيما وأن الحكم الذي استشهد به وزير العدل مردود عليه بأحكام أخرى أكثر تفصيلاً تجيز للنيابة العامة الاستئناف في أحكام الإدانة، مستشهدين بحكم محكمة النقض رقم (4513) لسنة 51 قضائية والذي يقضي بأن النيابة العامة تمثل الصالح العام وتسعى لتحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فهي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن على الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه وبذلك تكون مصلحتها في الطعن على جميع الأحكام قائمة ولو أن الحكم المطعون فيه يقضي بإدانة المتهم.
وقد تمسك أغلبية أعضاء مجلس النواب بالنص كما توافقت فيه الحكومة مع اللجنة دون إجراء تعديلات أخرى مشيرين إلى أن التعديل الذي تمسك به وزير العدل ليس من صالح المجتمع كما يحرم الخزانة العامة للدولة من موارد كبيرة.
ووافق المجلس على منح الحق للنيابة العامة في استئناف جميع الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات سواء كانت بالبراءة أو بالإدانة.