تعرف على بنود المادة ١١ من قانون صندوق مصر الرقمية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 11 من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية والخاصة بموارد الصندوق مصر الرقمية.
وتنص المادة على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:.
1. التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
2. القروض التي تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
3. مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التي يمولها الصندوق مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذي يتم الاتفاق عليه.
4. مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للغير.
5. عائد استثمار أموال الصندوق.
6. ما قد تخصصه الدولة للصندوق من مساهمات في موازنتها العامة. وبدء المجلس خلال جلستة العامة استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة والمُحال من مجلس النواب في شأن "إنشاء صندوق مصر الرقمية".