الأحد 23 يونيو 2024 | 04:19 م

وزارة التموين تعلن إجراءات تشغيل منافذ مشروع جمعيتي

شارك الان

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي المصيلحي، إجراءات تشغيل مشروع جمعيتي، والتي يتم تنفيذ المشروع من خلال شركتي الجملة "العامة – المصرية" وشركتي الاستهلاكية "الإسكندرية – النيل" وفقا للنطاق الجغرافي لكل شركة، وتقوم على إنشاء مجمعات استهلاكية صغيرة جديدة "ميني ماركت" بمساحات تبدأ من 30م فأكثر على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشارت وزارة التموين، إلى أنه يجوز لمن تتوافر فيه الشروط الشخصية أن يتقدم بطلب لإقامة منفذ جمعيتي خلال المواعيد التي يتم تحديدها، ويلتزم المتقدم بتقديم المستندات التي تؤيد توافر الشروط الشخصية به، وكذلك توافر الشروط المكانية في المنفذ، ويجوز للسلطة المختصة أو من تفوضه الاستثناء من أحد الشروط أو أكثر سواء كانت الشروط الشخصية أو الشروط المكانية.

ويعرض لكم موقع "مصر الآن"قرار وزارة التموين بشأن مشروع منافذ جمعيتي:-

حيث نصت المادة السادسة من قرار وزارة التموين على أنه يجب أن تتوافر في المتقدم الشروط الشخصية طبقا لكل مرحلة تقديم، وذلك على النحو الآتى:

( أ ) شروط المرحلة الأولى:

1- أن يكون كامل الأهلية وألا يقل سنه عن 21 عامًا ولا يزيد على 45 عاما.

2- أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل.

3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

4- أن تكون صحيفة حالته الجنائية خالية من أي أحكام جنائية.

5- ألا يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع الخاص أو مؤمن عليه.

(ب) شروط المرحلة الثانية:

بالإضافة لشروط المرحلة الأولى يجب أن تتوافر به الشروط الآتية:

1- ألا يكون لدى المتقدم أقارب حتى الدرجة الرابعة من أصحاب الأنشطة التموينية مثل (أصحاب المخابز البلدية المدعمة، بدالى التموين، مستودعات الدقيق، مستودعات البوتاجاز، منفذ جمعيتي).

2- ألا يكون لدى المتقدم أقارب حتى الدرجة الثانية من العاملين بالشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة من ذوي الصلة بنشاط المشروع مثل مسئولي صرف الحصص التموينية، أمناء العهد، مراجعي الحسابات، وأي موظف يرتبط عمله بالتفتيش والرقابة على المشروع من وزارة التموين والمديريات التابعة لها وتكون وظيفته لها تأثير أو علاقة مباشرة مع المشروع وذلك في نطاق المحافظة التي بها الموظف الذي له صلة القرابة بطالب المشروع .

ويلتزم المتقدم للمشروع بتوقيع إقرار يثبت فيه عدم وجود أقارب له طبقا للبندين (1) و(2) المشار إليها.