الاثنين 4 نوفمبر 2024 | 01:33 م

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب توافق على تعديلات إجازة الوضع للنساء العاملات

شارك الان

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة 50 من مشروع قانون العمل التي تنظم إجازة الوضع للنساء العاملات، وذلك بعد إجراء تعديلات عليها. ووفقًا للنص المعتمد، يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، شريطة تقديم شهادة طبية توضح التاريخ المتوقع للوضع. وتتاح هذه الإجازة للعاملة بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

وشدد أعضاء اللجنة على منح العاملة حق إجازة الوضع ثلاث مرات دون اشتراط مدة معينة على عملها في المنشأة.

كما وافقت اللجنة على المادة 51 التي تنص على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، إضافة إلى المادة 52 التي تمنح العاملة المُرضعة لطفلها خلال السنتين التاليتين للوضع فترتين إضافيتين للرضاعة، بحيث لا تقل كل فترة عن نصف ساعة، بالإضافة إلى ساعة الراحة المقررة، مع إمكانية ضم الفترتين.