الإسكان تصدر قرارًا بشأن ارتفاعات مبانى القرى
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بما يخص تحديد ارتفاع المبانى بالقرى وفقًا لعرض الشارع، مع الالتزام بقيود الارتفاع التي تحددها هيئة عمليات القوات المسلحة. يُطبق هذا القرار على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وأوضح الوزير أن التعديل يهدف إلى مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين بالقرى، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء.
وفي السياق ذاته، أكدت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير والمشرفة على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، أن القرار يتضمن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى كالتالي:
- للشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر: أرضي ودوران متكرران بحد أقصى 10 أمتار.
- للشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر: أرضي و3 أدوار متكررة بحد أقصى 13 مترًا.
- للشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر: ارتفاع المبنى لا يزيد عن ضعف عرض الشارع.
وأضافت أن هذه التعديلات جاءت بناءً على مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني، الذي تم دراسته من خلال اللجنة الرئيسية الدائمة المشكلة بوزارة الإسكان، بقرار وزاري رقم 881 لسنة 2024. تضم اللجنة ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والدفاع، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، وتهدف إلى إعداد ومراجعة التشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية.
القرار يعكس جهود وزارة الإسكان لتعزيز التخطيط العمراني المنظم والحفاظ على الموارد الطبيعية والرقعة الزراعية، بما يدعم التنمية المستدامة في القرى المصرية.