النواب يوافق على عقوبات مشددة: حبس وغرامة للمخلين بنظام الجلسات بالمحاكم
أقر مجلس النواب اليوم، الثلاثاء، خلال جلسته العامة، المادة 240 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تهدف إلى تنظيم سير الجلسات داخل المحاكم وضمان الالتزام بالنظام العام.
تفاصيل المادة:
تنص المادة على أن مسؤولية ضبط الجلسات وإدارتها تقع على عاتق رئيس الجلسة، الذي يملك صلاحية إخراج أي شخص يخل بنظام الجلسة.
وفي حالة عدم الامتثال أو التمادي في الإخلال، يُسمح للمحكمة بفرض عقوبات فورية تشمل:
الحبس لمدة 24 ساعة.
غرامة مالية قدرها 500 جنيه.
هذا القرار لا يُقبل الطعن عليه، حيث يهدف إلى تعزيز هيبة المحاكم وضمان سير العدالة بسلاسة.
كما يمنح القانون للمحكمة صلاحية توقيع جزاءات تأديبية على الموظفين العاملين بها إذا كانوا مسؤولين عن الإخلال بالنظام.
وتضمنت المادة إمكانية تراجع المحكمة عن أي حكم أو قرار صادر بموجبها، شريطة أن يتم ذلك قبل انتهاء الجلسة، مما يوفر مرونة في التعامل مع المواقف التي قد تشهد سوء فهم أو تطورات لاحقة.