الثلاثاء 8 أبريل 2025 | 10:39 م

محكمة النقض تصدر حكماً بالبراءة في قضية شاب متهم بالمثلية وتؤسس لمبدأ قانوني جديد لمكافحة التعسف

شارك الان

أصدرت محكمة النقض الدائرة الجنائية حكمًا بنقض حكم قضائي سابق، يقضي بحبس شاب عامًا مع المراقبة الشرطية لمدة مماثلة، بعد أن كان قد اتهم بالتحريض على الفجور. وقد قدم المحامي الدكتور هاني سامح مذكرة نقض، أوضح فيها العديد من الثغرات القانونية والإجرائية التي شابت الحكم الأول، مؤكداً أن القضاء يجب أن يلتزم بمبادئ الدستور والقانون.

تعود القضية إلى اتهام الشاب بالتحريض على الفجور وفقاً لقانون مكافحة الدعارة، حيث أُدين في البداية بالحبس لمدة عام مع المراقبة الشرطية، واستند الحكم إلى أدلة "فنية" بحسب ما ورد في الحكم الاستئنافي. لكن محامي الدفاع، هاني سامح، طعن في الحكم أمام محكمة النقض مستعرضًا عدة نقاط قانونية أساسية لفساد الحكم السابق.

في مذكرته، أبرز سامح أن جريمة التحريض تتطلب دليلاً قاطعًا على دفع شخص آخر لارتكاب فعل غير قانوني، وهو ما لم يتم إثباته في هذه القضية. كما أشار إلى بطلان الأدلة الإلكترونية المقدمة في القضية، إذ تم فحصها بطريقة يدوية دون استخدام برامج معتمدة أو توثيق فني، مما أفقدها قيمتها القانونية. وأشار أيضًا إلى أن القبض على المتهم وتفتيشه كان مخالفًا للدستور، حيث لم يتم الحصول على إذن قضائي مسبق، وهو ما يعد انتهاكًا للمادة 57 من الدستور.

كما ركز الدفاع على أن الحكم الاستئنافي لم يعرض الأدلة على خبير فني ولم يسمح بمناقشتها، وهو ما يتعارض مع الإجراءات القانونية المعمول بها في قانون الإجراءات الجنائية.

من الدفوع المثيرة التي قدمها سامح، كان الاستناد إلى الشريعة الإسلامية كمرجعية قانونية، حيث أكد أن الشريعة تشترط إثبات الجرائم مثل الفجور بوجود أربعة شهود عدول يشهدون بالفعل بعين اليقين، وهو ما لم يتوفر في القضية. كما أشار إلى أن الاتهام لم يقدم دليلاً قاطعًا على ارتكاب الجريمة.

بعد استعراض الطعن، قررت محكمة النقض قبول المذكرة، وإلغاء الحكم الاستئنافي، معلنة براءة المتهم. وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن الإدانة تستلزم وجود دليل قاطع وهو ما لم يتوفر في هذه القضية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بتفسير دقيق للنصوص القانونية.