الجمعة 11 أبريل 2025 | 06:20 م

"الدستورية العليا" تنظر غدًا دعوى بعدم دستورية بعض مواد قوانين الإيجار القديم


حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة غدًا السبت، للنظر في دعوى تطعن على دستورية عدد من مواد قوانين الإيجارات القديمة، والمتعلقة باللجان المختصة بتحديد أجرة الوحدات المؤجرة بموجب القانون.

وتحمل الدعوى رقم 273 لسنة 24 دستورية، وتطالب بعدم دستورية عدة نصوص قانونية، أبرزها:

الفقرة الأولى من المادة 12،

والمادة 13 باستثناء فقرتها الأخيرة،

والفقرتان الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

كما تطعن الدعوى في دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981.


أبرز النصوص محل الطعن:

المادة 12: تنص على تشكيل لجان لتحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقانون، يترأسها أقدم المهندسين وتُشكَّل بقرار من المحافظ المختص.

المادة 13: تلزم مالك العقار بإخطار اللجنة خلال 30 يومًا من شغل الوحدة لتحديد الأجرة، كما تمنح المستأجر ذات الحق، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الإخطار.

المادة 20: تقصر الطعن في الأحكام الصادرة بشأن الأجرة على الخطأ في تطبيق القانون، ويكون أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يومًا من صدور الحكم.

المادة الأولى من قانون 136 لسنة 1981: تحدد الحد الأقصى للأجرة السنوية للوحدات السكنية المرخصة حديثًا بنسبة 7% من قيمة الأرض والمباني، مع استثناء هذه الوحدات من بعض مواد قانون 49 لسنة 1977.


تثير الدعوى جدلاً واسعًا نظرًا لتأثيرها المحتمل على العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين، وخصوصًا في ظل المطالبات المتكررة بتعديل أو إلغاء قوانين الإيجارات القديمة التي يرى البعض أنها تُقيِّد حقوق الملاك.