الأربعاء 23 أبريل 2025 | 02:47 م

هل يجوز للمطلّق رؤية طفله في منزل طليقته خلال العدة؟ دار الإفتاء توضح

شارك الان

في فتوى حديثة، حسم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الجدل حول مسألة الخلوة بين المرأة وطليقها خلال فترة العدة، خاصة في الحالات التي يكون فيها بينهما طفل رضيع يرغب الأب في رؤيته.

وجاء ذلك ردًا على استفسار ورد إلى دار الإفتاء المصرية من أحد المواطنين، قال فيه إن طليقته في فترة العدة بعد طلاق بائن، وإن بينهما طفل رضيع، ويريد زيارتها في المنزل لرؤية الطفل، متسائلًا عن جواز هذا اللقاء دون وجود محرم.

وأوضح المفتي، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أنه لا مانع شرعي من رؤية الأب لطفله، شريطة ألا تتم الخلوة بينه وبين طليقته، لأنها أصبحت أجنبية عنه شرعًا. وأكد أن وجود الطفل الرضيع لا يُعد كافيًا لمنع الخلوة المحرّمة، داعيًا إلى ضرورة أن تتم هذه الزيارة في وجود أحد محارم المرأة أو في مكان عام يضمن عدم الانفراد بها.

وشدد المفتي على أن الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية محرّمة شرعًا، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم"، كما نقل عن الإمام النووي تأكيده على أن وجود طفل صغير لا يُعتد به في مسألة الخلوة، لأن وجوده كالعدم.

وتهدف هذه الفتوى إلى ضبط التعامل بين المطلقين بما يراعي الأحكام الشرعية، وفي الوقت نفسه يحفظ حقوق الآباء في رؤية أبنائهم بعد الانفصال، في إطار من الاحترام والضوابط الشرعية التي تمنع مواطن الشبهة.