النواب يوافق علي اختصاصات الجمعيات العمومية للغرف السياحية واللائحة التنفيذية
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على نص المادة 47 من مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والتي تنظم اختصاصات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية دون إدخال أي تعديلات.
وجاء نص المادة كالتالي: تختص الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بالنظر في المسائل الآتية:
1- عزل أي من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو إسقاط عضويته به.
2- شطب عضوية أي من أعضاء الجمعية العمومية.
3- غير ذلك من الموضوعات المهمة أو العاجلة التي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية.
4- الموافقة على قيام الاتحاد بتأسيس الشركات بمفرده أو بالاشتراك مع غيره من أشخاص القانون العام أو الخاص أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت جميعاً، وذلك كله وفقا للمادة (63) من ذلك القانون.
5- غير ذلك من الموضوعات المهمة أو العاجلة التي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية.
واقترح النائب عمرو دوريش حذف البند الثالث من المادة، مؤكدا أنه يسلب اتحاد الغرف من مضمونه.
وعقب وزير السياحة قائلا :" حق أصيل للاتحاد بما لا يتعارض مع الأنشطة السياحة ولا يوجد تعارض للمصالح".
كما وافق المجلس علي نص المادة 48 من مشروع قانون تنظيم إنشاء الغرف السياحية واتحاد لها، والتي تتضمن أن تحتوي اللائحة التنفيذية إجراء الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية.
ونصت المادة على:"تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد وتحديد مكان انعقادها، والإجراءات التي تتبع لتنظيم أعمالها، ومداولاتها، وإصدار قراراتها، كما تحدد الجهات التي يتعين إخطارها بميعاد ومكان انعقاد الجمعية العمومية.
وتنظم اللائحة التنفيذية طريقة التصويت بالجمعية العمومية للاتحاد، يدوياً أو إلكترونياً حال استخدامه، مع مراعاة عدم جواز الإنابة أو التفويض في عملية التصويت.
ولا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية النظر في غير الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، فيما عدا ما يتكشف لها أثناء نظر هذه الموضوعات.