

أمين الفتوى: الامتناع عن البيع واجب إذا تبين استخدام المشتري للسلعة في الحرام
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، ما دامت السلعة غير محرّمة في ذاتها، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة امتناع البائع عن البيع إذا غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأوضح شلبي خلال لقائه في برنامج "فتاوى الناس" مع الإعلامية زينب سعد الدين، والمذاع عبر قناة "الناس"، أن بعض السلع ذات الاستخدام المزدوج، كالسكاكين مثلًا، لا يُمنع بيعها في الأحوال العادية. إلا أن تحريم البيع يصبح واجبًا في حال توفرت لدى البائع قرائن قوية أو تيقّن من أن المشتري ينوي استخدامها في معصية أو أذى، وهو ما يُعد من باب التعاون على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقول الله تعالى: "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".
وأشار أمين الفتوى إلى أنه في حال كان البائع يجهل نية المشتري، أو كان هناك شك غير راجح، فلا حرج عليه في إتمام عملية البيع، لأن الشك المجرد لا تبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر التحري عن نوايا الناس.
وأضاف شلبي أن الفقهاء أجمعوا على هذا الرأي، التزامًا بمبدأ "سد الذرائع"، الذي يهدف إلى منع استخدام البيع كوسيلة لإلحاق الضرر بالمجتمع أو دعم المعصية.
ولفت إلى أن البائع لا يُكلّف شرعًا إلا في حال وجود علامات أو أمارات واضحة تنبّه إلى نية استخدام السلعة في غير المباح، مؤكدًا أن في هذه الحالة يجب عليه الامتناع عن البيع التزامًا بالضوابط الشرعية، وحرصًا على عدم الوقوع في إثم المشاركة في معصية.
