
التعليم تعلن تعديلات جديدة على ضوابط اختيار مديري ووكلاء المدارس الرسمية والمتميزة للغات

أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (244) بتاريخ 7 سبتمبر 2025، والذي تضمن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (285) لسنة 2014 بشأن تنظيم عمل المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.
وشملت التعديلات وضع ضوابط جديدة لشغل منصب مدير أو وكيل بهذه المدارس، حيث اشترط القرار أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل تربوي، أو مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى دبلوم تربوي، مع التأكد من عدم صدور أي أحكام تأديبية أو جنائية بحقه في قضايا مالية أو تتعلق بالشرف.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها لرفع كفاءة القيادات التعليمية وضمان اختيار العناصر الأكثر كفاءة لتولي المناصب الإدارية بما يخدم العملية التعليمية.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم تعديل الضوابط المتعلقة بسداد المصروفات الدراسية في المدارس الرسمية والمتميزة للغات، حيث شددت على أنه في حال عدم التزام الطالب أو ولي أمره بسداد المصروفات أو أي قسط منها خلال العام الدراسي، يتعين سداد المبالغ المستحقة كاملة قبل موعد أول قسط في العام الدراسي التالي، وإلا يتم نقل الطالب إلى الصف المناظر في المدارس الحكومية العربية.
كما أوضحت الوزارة أن تحصيل المصروفات يتم حصريًا عبر وسائل الدفع غير النقدي وفقًا للقانون رقم 18 لسنة 2019، ومن خلال المنافذ المعتمدة بقرار وزير التعليم، محذرة من قبول أي مدفوعات نقدية خارج هذه القنوات الرسمية.
وتشمل المصروفات الدراسية قيمة الكتب الأساسية وكتب المستوى الرفيع، إضافة إلى الرسوم المقررة ومقابل الخدمات، وكذلك مقابل الانتفاع بالأجهزة والمعدات الإضافية إذا وُجدت. وأشارت الوزارة إلى إمكانية تقسيط بعض البنود على دفعات، بينما تسدد الكتب الأجنبية دفعة واحدة مع القسط الأول.
