
ما حكم التوقيع على الطلاق دون التلفظ به؟.. الإفتاء توضح

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم توقيع الزوج على وثيقة الطلاق دون أن يتلفظ به أمام المأذون، وذلك بعد تلقيها استفسارًا حول واقعة شهدت توقيع الزوج والزوجة على إشهاد الطلاق، مع وضع بصمتيهما، بينما أكد الزوج أنه لم ينطق بلفظ الطلاق، وطلب إلغاء الوثيقة.
المأذون الشرعي المختص أوضح أن الزوج وقع على إشهاد الطلاق في لحظة غضب شديد إثر مشادة مع الزوجة، التي أصرت على الطلاق، فقام بالتوقيع بقصد العناد فقط، من دون التلفظ بالطلاق، كما لم يتم توثيق البيانات أو توقيع الشهود على الأوراق.
موقف دار الإفتاء من الطلاق الموثق
أكدت دار الإفتاء أن الطلاق بمجرد توثيقه أمام المأذون لا يجوز الرجوع فيه، لأنه يُعد من العقود المنشئة، وتترتب عليه حقوق شرعية وقانونية مثل حقوق المطلقة وجواز زواجها لاحقًا. ولا يمكن تعديل الوثيقة إلا في حالة وقوع خطأ مادي كالسهو في عدد الطلقات، أو في حال التزوير أو الإكراه المادي.
حجية إشهاد الطلاق الرسمي
وأشارت الإفتاء إلى أن إشهاد الطلاق الرسمي يُعتبر وثيقة قضائية لها حجيتها الشرعية والقانونية، ولا يجوز الطعن فيها إلا عبر القضاء، إذ إن المأذون لا يحرر الوثيقة إلا بعد التأكد من أهلية الزوج، وتوضيح ما إذا كان اللفظ المستخدم يقع به الطلاق بالفعل، مع تحديد عدد الطلقات.
متى لا يُعتد بالطلاق الموثق؟
لكن دار الإفتاء أوضحت أنه إذا تم التوقيع على إشهاد الطلاق على بياض، ولم تُكتب البيانات بعد، ولم ينطق الزوج بلفظ الطلاق أمام المأذون، فإن الوثيقة في هذه الحالة لا تُعد إقرارًا قضائيًا ولا يترتب عليها وقوع الطلاق شرعًا. وبالتالي يجوز إلغاؤها من خلال الإجراءات القانونية المعمول بها.
وبذلك فرّقت الإفتاء بين الطلاق الموثق المستوفي للشروط الذي يُعتد به شرعًا، وبين التوقيع المجرد على ورقة دون تلفظ أو استكمال بيانات، الذي لا يترتب عليه وقوع الطلاق.
