الأحد 26 أكتوبر 2025 | 02:36 م

قضاء الدولة يوضح حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية

شارك الان

أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، المعدلة بالقانون رقم 92 لسنة 2015، تنص على حالات محددة يُحرم فيها المواطن مؤقتًا من ممارسة حقوقه السياسية.

وأوضحت المحكمة أن الحرمان يشمل:

كل من صدر ضده حكم نهائي لارتكاب جريمة التهرب الضريبي أو إحدى الجرائم الواردة في مرسوم إفساد الحياة السياسية.

من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

من صدر ضده حكم نهائي بالفصل أو تأييد قرار فصله من الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، نتيجة ارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

من صدر ضده حكم نهائي في جرائم التفليس بالتدليس أو التقصير، أو في جناية أو عقوبة سالبة للحرية تتعلق بالجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من القانون.

من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة الحبس لجرائم السرقة، أو إخفاء أشياء مسروقة، أو النصب، أو خيانة الأمانة، أو الرشوة، أو التزوير، أو شهادة الزور، أو إغراء الشهود، أو التهرب من الخدمة العسكرية.

من ارتكب جرائم اختلاس المال العام أو العدوان عليه أو الغدر، أو جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات.


وأشارت المحكمة إلى أن مدة الحرمان في معظم الحالات تبلغ ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي بعض الحالات الأخرى تبدأ من تاريخ صدور الحكم، مع الإشارة إلى أن الحرمان لا يسري إذا تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو إعادة الاعتبار للشخص.

استطلاع راى

هل تعتقد أن القمة العربية ستنجح في تحقيق تضامن عربي حقيقي في القضايا الإقليمية؟

نعم
لا

اسعار اليوم

الذهب عيار 21 5540 جنيهًا
سعر الدولار 47.51 جنيهًا
سعر الريال 12.67 جنيهًا
Slider Image