الاثنين 24 نوفمبر 2025 | 06:10 م

تصل للحبس.. تعرف على العقوبات للمخالفين في الانتخابات البرلمانية


كشف القانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وفقًا لآخر تعديل صادر في 1 يوليو 2020، عن العقوبات المقررة على المخالفين في العملية الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بتقديم مبالغ مالية أو ممارسة ضغوط على الناخبين.

ونصت المادة 65 من القانون على ما يلي:

أولا: الحبس والغرامة:

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

استخدام القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته أو لإكراهه على التصويت لصالح جهة معينة.

تقديم أو عرض أو الالتزام بتقديم فائدة لشخص ما لحمله على التصويت لصالح جهة معينة أو الامتناع عن التصويت، وكذلك كل من قبل أو طلب فائدة من هذا النوع لنفسه أو لغيره.

طباعة أو تداول بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق الانتخابية بأي وسيلة دون إذن من السلطة المختصة.

ثانيا: الغرامات على نشر الأكاذيب:
يُعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أخبارًا كاذبة عن الانتخابات أو عن سلوك أو أخلاق المرشحين بقصد التأثير على النتائج. وإذا أذيعت تلك الأكاذيب في وقت لا يستطيع فيه الناخبون التحقق من صحتها، تُضاعف قيمة الغرامة.

ثالثا: عقوبات إضافية على المرشح المستفيد:
يُعاقب المرشح المستفيد من الجرائم السابقة بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا ثبت علمه وموافقته على ارتكابها. كما يمكن للمحكمة حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيًا.

تأتي هذه العقوبات في إطار حرص الدولة على حماية نزاهة العملية الانتخابية، وضمان أن يمارس الناخبون حقوقهم بحرية وبدون أي ضغوط أو تأثيرات مالية أو دعائية مضللة.

استطلاع راى

هل تعتبر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج 19 دائرة انتخابية قراراً عادلاً يضمن النزاهة؟

نعم
لا

اسعار اليوم

الذهب عيار 21 5445 جنيهًا
سعر الدولار 47.51 جنيهًا
سعر الريال 12.67 جنيهًا
Slider Image