الأحد 26 مارس 2023 | 05:21 م

الإفتاء ترد.. حكم التعامل بخطاب الضمان البنكي في المقاولات والأعمال التجارية

شارك الان

تلقت دار الإفتاء المصرية استفسارا من أحد المواطنين، بشأن حكم التعامل بخطاب الضمان البنكي في المقاولات والأعمال التجارية.

وجاء رد الإفتاء، أنه لا مانع شرعًا مِن التعامل بخطاب الضمان البنكي بنوعيه: المغطى، والمكشوف، ولا حرج في ذلك؛ وهو أحد العقود المستحدثة التي لا تخرج في مضمونها عن قواعد الشرع الشريف ولا تنافي مقاصده، بل هي تطبيقٌ لما جاء به وفق مستجدات العصر بما يلائم تطور العقود والمعاملات، ويُحقق مصلحة أطرافها، ولا علاقة له بالربا.

وقالت دار الإفتاء، إن الخطاب البنكي يعمل على تسهيل حركة التجارة وتنمية عجلة الاستثمار والإنتاج، ولا علاقة له بالربا؛ لأنه من قبيل عقود المعاوضات؛ حيث يُصدِره البنكُ كخدمة تمويلية يقدمها لعملائه يستحق في مقابلها الأجر، لا كعقد تبرع وإرفاق بغير مقابل.