إنفوجراف:الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب و السياسية وسلطة التشريع والمالية والرقابية
قامت وزارة شئون المجالس النيابية بعمل إنفوجراف يوضح إختصصات مجلس النواب المختلفة التشريعية والسياسية وغيرها وهي:
- - يتولى مجلس النواب الاتي:
-سلطة التشريع
-إقرار السياسة العامة للدولة
-الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
-مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة
-الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
- تشمل الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب أربع وظائف أساسية، تغطي
المهام التشريعية، والسياسية، والمالية، والرقابية.
أولا: الاختصاص السياسي:
يقوم مجلس النواب بأدوار أساسية اهمها الموضوعات الآتية:
- تزكية مترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
- أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية.
- مناقشة بيان رئيس الجمهورية حول السياسة العامة للدولة.
- اتهام رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة بجريمة الخيانة العظمى.
- مناقشة برنامج الحكومة والموافقة على تشكيل الحكومة.
- إعفاء الحكومة من أداء عملها.
- إجراء تعديل وزاري.
- الموافقة على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة.
- الموافقة على إعلان حالة الطوارئ.
ثانيا: الاختصاص التشريعي:
- يتولى مجلس النواب سلطة التشريع ومناقشة واقرار مشروعات القوانين
- لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور .
- يناقش مجلس النواب طلب تعديل الدستور خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه.
- إذا وافق المجلس على طلب تعديل الدستور، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة.
- تقدم مشروعات القوانين من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس (٦٠ عضوا على الأقل).
- يقدم الاقتراح بقانون من أحد أعضاء مجلس النواب.
- تجب موافقة مجلس النواب لإقرار مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، والمعاهدات والإتفاقيات الدولية.
ثالثا: الاختصاص المالي:
- يختص مجلس النواب بمناقشة وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، والاعتمادات الإضافية، والحسابات الختامية.
- يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.
- يكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون.
- يحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
- لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.
- ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها.
- لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض
-أو الحصول على تمويل
-أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
- يبين القانون قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.
رابعا: الاختصاص الرقابي:
- يمتلك مجلس النواب فى ضوء أحكام المواد(129ـ 135) من الدستور أدوات رقابة على أعمال الحكومة، هي:
- الأسئلة
- طلبات الإحاطة
- البيانات العاجلة
- الاستجوابات
- سحب الثقة
- اتهام رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة،
- طلبات المناقشة العامة، والاقتراحات برغبات.
- لجان تقصى الحقائق.
- أعطت المواد (215، 216، 217) من الدستور صلاحيات محددة لمجلس النواب في شأن الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.






.jpg)


