الجريدة الرسمية تنشر قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات من روسيا والصين
نشرت الجريدة الرسمية، بالعدد 23 تابع (أ)، قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 23 لسنة 2026، بشأن تعديل أحكام القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2025، وفرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على واردات صنف "سلفونايتد نفتالين فورمالدهيد (SNF)" ذات منشأ أو مصدر من روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية.
وينص القرار على تعديل الرسوم المفروضة على الواردات المغرقة التي تندرج تحت البند الجمركي 382440، حتى وإن جاءت تحت البند الجمركي 290410، وفقًا للجدول المرفق بالقرار. كما تم تحديد آلية تحصيل هذه الرسوم عبر الحساب رقم (ح / 88042/8/9/450) بالبنك المركزي المصري، ويعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ نشره وحتى 16 أبريل 2030، مع إلغاء أي حكم يخالف أحكامه.
ويهدف قانون مكافحة الإغراق، الذي يستند إلى القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 وقواعد منظمة التجارة العالمية، إلى حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة الناتجة عن استيراد منتجات بأسعار أقل من قيمتها العادلة، مما يلحق ضررًا بالمنتجين المحليين. ويخول القانون فرض رسوم جمركية مؤقتة أو نهائية على الواردات المغرقة، مع مراجعتها دوريًا لضمان استمرار الحاجة لها.
ويؤكد هذا القرار حرص الدولة على دعم الصناعة المحلية وحماية الاقتصاد القومي من الممارسات التجارية الضارة، مع الالتزام بالمعايير الدولية في تنظيم التجارة وحماية المنتج الوطني.








