الاثنين 9 فبراير 2026 | 02:06 م

الإدارية العليا: لا يجوز إلغاء تخصيص أراضي المجتمعات العمرانية دون إخطار المنتفع

شارك الان

 أرسى مجلس الدولة – المحكمة الإدارية العليا – مبدأً قضائيًا هامًا ينص على عدم مشروعية إلغاء تخصيص أراضي المجتمعات العمرانية دون إخطار المنتفع قانونيًا ومنحه مهلة 30 يومًا لتصحيح موقفه، بما يمثل ضمانة أساسية لحماية حقوق المواطنين والمستثمرين في الأراضي المخصصة.
وأوضحت المحكمة أن قرار إلغاء التخصيص لا يكون مشروعًا إلا إذا صدر عن الجهة المختصة وبعد استيفاء جميع الإجراءات والشكليات الجوهرية، على رأسها إخطار المنتفع بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، ومنحه مهلة قانونية لتدارك المخالفة قبل سحب الأرض. وأكدت أن أي إغفال للإخطار أو عدم ثبوته وفق قواعد البريد يصم قرار الإلغاء بعيب مخالفة القانون ويجعل إلغاؤه غير قانوني.
وشددت المحكمة على أن حالات إلغاء التخصيص واردة على سبيل الحصر في اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولا يجوز للإدارة التوسع فيها أو تجاوزها. كما أوضحت أن توصيات اللجان العقارية الفرعية لا تصبح نافذة إلا بعد اعتماد اللجنة العقارية الرئيسية والجهة المختصة.
وأشارت المحكمة إلى أن إلغاء القرار لعيب شكلي لا يستلزم بالضرورة التعويض، إلا إذا ثبت الضرر وتوافرت أركانه، مع إمكانية قيام الجهة الإدارية بتدارك الإجراء وإعادة إصدار القرار وفقًا للقانون.
يُعد هذا المبدأ القضائي تعزيزًا للشفافية والعدالة الإدارية، ويؤكد حرص الدولة على حماية الحقوق القانونية للمنتفعين بالأراضي المخصصة، ومنع أي تجاوزات إدارية قد تضر بمصالح المواطنين والمستثمرين.

استطلاع راى

هل تعتقد أن الربط بين المناهج وسوق العمل الذي تناقشه لجان البرلمان حالياً سيمثل حلًا جذريًا لأزمة البطالة؟

نعم
لا

اسعار اليوم

الذهب عيار 21 6755 جنيهًا
سعر الدولار 47.24 جنيهًا
سعر الريال 12.64 جنيهًا
Slider Image