وزير العدل يعدل مسميات مأموري الضبط القضائي لتعزيز الرقابة بالتموين
في إطار تعزيز منظومة الرقابة على الأسواق وضمان الالتزام بالقوانين التموينية، أصدر وزير العدل قرارًا بتعديل المسميات الوظيفية ونطاق العمل لبعض مأموري الضبط القضائي العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يسهم في ضبط المخالفات وحماية المستهلك.
نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 1037 لسنة 2026، والذي تضمن تعديل مسميات مأموري الضبط القضائي وتخويل أحد العاملين بصفة مأمور ضبط قضائي، استنادًا إلى نصوص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وقوانين التموين والتسعير والرقابة على المعادن الثمينة والوزن والقياس والكيل.
وجاء في نص القرار:
المادة الأولى: تعديل المسميات الوظيفية ونطاق العمل لبعض مأموري الضبط القضائي السابق تحويلهم، فيما يخص الجرائم المرتبطة بقوانين التموين رقم 95 لسنة 1945 والتسعير الجبري رقم 163 لسنة 1950.
المادة الثانية: تعديل المسميات الوظيفية لبعض المأمورين بالنسبة للجرائم المرتبطة بالقوانين الخاصة بالرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976، وقانون الوزن والقياس رقم 1 لسنة 1994.
المادة الثالثة: تخويل أحد العاملين بمديرية التموين بمحافظة الفيوم صفة مأمور ضبط قضائي ضمن دائرة اختصاصه، لتطبيق أحكام القانون رقم 150 لسنة 1950 على المخالفات التموينية والتسعيرية.
المادة الرابعة: سريان صفة الضبط القضائي المخولة حتى 30 نوفمبر 2027، وهو موعد انتهاء العمل بالقرار الوزاري السابق الصادر بنفس الشأن.
المادة الخامسة: نشر القرار بالوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من تاريخ النشر.
وأكد القرار على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية لضمان جودة المنتجات، وحماية المستهلك، ودعم استقرار الأسعار، بما ينعكس إيجابيًا على الثقة في المنتج المصري وعلى تنافسية السوق المحلي.
هذا القرار يأتي ضمن جهود الدولة لتحديث الهياكل الوظيفية وتوسيع نطاق الاختصاصات لمأموري الضبط القضائي، بما يضمن ضبط الأسواق بفاعلية وحماية المستهلك من أي تجاوزات أو مخالفات.






