الرقابة المالية تقيد أول شركتين بسجل تحصيل مستحقات شركات التمويل غير المصرفي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الموافقة على قيد شركتي "إيجي سيرف" و"المصرية الدولية" في سجل شركات تحصيل مستحقات الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لتصبحا أول شركتين يتم قيدهما بالسجل المستحدث لتنظيم هذا النشاط ووضع إطار رقابي ومهني واضح لممارسته.
ويأتي إنشاء السجل الجديد تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025، والذي يستهدف تنظيم أعمال تحصيل المستحقات المالية، وحظر تعامل شركات وجهات التمويل غير المصرفي مع أي جهات تحصيل غير مقيدة بالسجل بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع المقررة في 22 يوليو المقبل.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء قيد الشركات في السجل يمثل خطوة مهمة نحو تطوير سوق التمويل غير المصرفي، من خلال وضع قواعد وضوابط واضحة لممارسة نشاط تحصيل المستحقات، بما يعزز كفاءة السوق ويرسخ مبادئ الحوكمة والانضباط المهني ويحمي حقوق العملاء والمتعاملين.
وأوضح عزام أن الهيئة مستمرة في تحديث الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة المالية غير المصرفية بما يتناسب مع تطورات الأسواق، مع الحفاظ على التوازن بين دعم نمو القطاع وضمان حماية حقوق المتعاملين.
وتضمن القرار عددًا من الضوابط المنظمة لنشاط شركات التحصيل، من بينها تسجيل بيانات الشركات المقيدة بالسجل، والتي تشمل الاسم والشكل القانوني والغرض من الشركة وعنوان المركز الرئيسي وبيانات المسؤولين التنفيذيين ووسائل التواصل، بما يتيح سهولة التحقق من الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط.
كما حدد القرار شروط القيد، أبرزها أن تتخذ الشركة أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يكون من ضمن أغراضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.
وفي حال عدم استيفاء الحد الأدنى لحقوق الملكية، اشترط القرار أن تكون الشركة قد مارست النشاط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل التقدم بطلب القيد، مع ضرورة ألا تقل حقوق الملكية في جميع الأحوال عن رأس المال المدفوع.
وحدد القرار مدة القيد بالسجل بثلاث سنوات قابلة للتجديد، بشرط استمرار توافر متطلبات القيد، مع تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة القيد بثلاثة أشهر على الأقل.
وشددت الهيئة على التزام الشركات المقيدة بمبادئ الأمانة والنزاهة والمهنية، وقصر نشاطها على تحصيل المستحقات المالية فقط دون ممارسة أي أنشطة تمويلية، إلى جانب الالتزام بسرية بيانات العملاء وعدم استخدامها خارج الأغراض القانونية.
كما تضمنت الضوابط تنظيم آليات التحصيل، حيث حظر القرار إضافة الأموال المحصلة إلى الحسابات الخاصة بشركات التحصيل، وألزم باستخدام وسائل الدفع المعتمدة أو الشيكات الصادرة لصالح الجهة الدائنة، بما يعزز الشفافية ويقلل المخاطر التشغيلية.
وألزمت الهيئة الشركات المقيدة بتقديم تقارير نصف سنوية تتضمن نتائج أعمالها والجهات المتعاقدة معها وقيم المبالغ المحصلة ووسائل التحصيل المستخدمة، إلى جانب إخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها وطرق التحقق من هوية المحصلين.
وأكدت الرقابة المالية أن القرار يمنح رئيس الهيئة صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة حال مخالفة الضوابط المنظمة للنشاط، والتي تشمل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي، بما يضمن الالتزام بالقواعد الرقابية وحماية مصالح المتعاملين في السوق.


-23.jpg)
-16.jpg)
-17.jpg)

-11.jpg)