الخميس 19 يونيو 2025 | 11:21 م

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية يوضح الحكم الشرعي في تحديد نوع الجنين والتلقيح الصناعي وتأجير الأرحام

شارك الان

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تحديد نوع الجنين مباح شرعًا بشروط محددة، مشيرًا إلى أن الزوجين يمكنهما اللجوء إلى هذه الوسائل لأسباب شخصية أو طبية، بشرط أن يكون الإجراء ضمن إطار العلاقة الزوجية الشرعية، وأن تُستخدم بويضة الزوجة وحيوان منوي من الزوج دون تدخل طرف ثالث.

وأوضح كمال، خلال لقائه في برنامج "فتاوى الناس" المعروض على قناة "الناس"، أن هذا النوع من الاختيار يظل في نطاق القرار الفردي، ولا يجوز فرضه على مستوى المجتمع أو الدولة، لأن في ذلك تعديًا على نواميس الخلق التي وضعها الله عز وجل.

وأضاف: "مثلما لا يُفرض الأذان على المجتمع كله رغم كونه سنة مؤكدة، فإن تحديد نوع الجنين يعد من الأمور الجائزة فرديًا ضمن الضوابط الشرعية، طالما لم يترتب عليه ضرر أو خلط في الأنساب".

وشدد أمين الفتوى على أن الإنجاب في أصله بيد الله، وأن الوسائل الطبية المساعدة ليست سوى أدوات مُيسّرة أتاحها الله لعباده، دون أن تتعارض مع مشيئته.

التلقيح الصناعي.. متاح بضوابط

وتطرق الشيخ محمد كمال إلى حكم التلقيح الصناعي، مؤكدًا جوازه بين الزوجين إذا تم وفق ضوابط صارمة تضمن الحفاظ على النسب والعلاقة الزوجية، موضحًا أن الإجراء يتضمن تلقيح بويضة الزوجة بحيوان منوي من زوجها، سواء داخل الرحم أو خارجه، ثم يُعاد زرعها في رحم الزوجة دون وجود تلامس جسدي.

وأبرز أن الشروط الأساسية لجواز هذه العملية تشمل: أن يكون الحيوان المنوي والبويضة من الزوجين، وألا يتم إدخال طرف ثالث في العملية، بالإضافة إلى ضرورة إجرائها داخل مراكز طبية معتمدة وموثوقة لتفادي أي احتمالات لاختلاط الأنساب.

تحريم تأجير الأرحام

في المقابل، أكد كمال حرمة ما يُعرف بـ"تأجير الأرحام"، سواء كان بين زوجتين لرجل واحد أو من خلال امرأة أجنبية، موضحًا أن هذا الفعل يؤدي إلى إشكاليات كبرى في تحديد الأم الحقيقية للطفل، ويفتح بابًا للنزاعات الأسرية واختلاط الأنساب، ما يجعله مرفوضًا شرعًا.

وأشار إلى أن الإسلام حين وضع ضوابط للإنجاب، هدف إلى ضمان الاستقرار الأسري وحفظ حقوق الطفل في نسب واضح مشروع، قائم على علاقة زوجية قائمة على المودة والرحمة.

زرع أجنة بعد وفاة الزوج.. غير جائز شرعًا

وتناول الشيخ محمد كمال كذلك مسألة استخدام الأجنة المجمدة بعد وفاة الزوج، مؤكدًا أن ذلك غير جائز شرعًا، لأن الحمل لا يصح إلا في ظل وجود علاقة زوجية قائمة. ولفت إلى أن الاحتفاظ بالأجنة لا بأس به، ولكن يُشترط أن تُستخدم فقط إذا كانت العلاقة الزوجية لا تزال قائمة.

وأوضح أن الحمل يثبت شرعًا فقط إذا تم زرع البويضة الملقحة في رحم الزوجة أثناء قيام العلاقة، أما إذا توفي الزوج أو وقع طلاق بائن قبل الزرع، فلا يجوز استخدام هذه الأجنة، لأن ذلك يخل بشرط وجود عقد زواج شرعي.

وختم الشيخ حديثه بالتأكيد على أهمية وجود موافقات موثقة من الزوجين قبل كل إجراء طبي من هذا النوع، لضمان الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية التي تمنع أي خلط في الأنساب وتُبقي عملية الإنجاب داخل الإطار المشروع.


استطلاع راى

هل تعتقد أن التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل قد يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة؟

نعم
لا

اسعار اليوم

الذهب عيار 21 4675 جنيهًا
سعر الدولار 49.95 جنيهًا
سعر الريال 13.74 جنيهًا