مجلس الشيوخ يقر تعديلات قانون الكهرباء لضبط المال العام
خلال جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم، ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
و يهدف مشروع القانون إلى حوكمة مرفق الكهرباء بما يضمن تطوير البنية الأساسية في مجال الطاقة وحماية المرفق ومقدراته، ويسهم فى تعزيز التنميه الشاملة والمستدامة.
و يستهدف مشروع القانون الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءة المرفق، وتطوير الأحكام الجنائية والتنظيمية المتعلقة بسرقة التيار الكهربائى.
و تحدث المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
مؤكدا أن تغليط العقوبات علي سارقي التيار الكهربائي في مشروع القانون المقدم من الحكومة ليست الهدف في حذ ذاته، بل الهدف هو حماية المواطن الملتزم الذي يدفع فواتيره بانتظام من الفاقد الناتج عن سرقة التيار من قبل غير الملتزمين.
أضاف الوزير أن فلسفة التصالح في القانون الجديد تهدف لتعويض قيمة التيار المستهلك دون وجه حق فقط، وهي جزء من النهج الجنائي الحديث الذي يوازن بين العدالة وحماية المال العام، دون تحميل المواطنين الملتزمين أعباء الآخرين.
ووافق مجلس الشيوخ على المشروع من حيث المبدأ، ثم انتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون والتعديلات المقترحة عليها من بعض السادة الأعضاء.
ووافق المجلس على مواد مشروع القانون كما وافقت عليها اللجنة المشتركة عدا المادة (71 مكرر) والتي تم إدخال تعديل عليها بناءً علي طلب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وتم الموافقة علي التعديل.
➖ حيث نصت المادة الثانية (71 مكرر) بعد التعديل على أنه:
يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 من هذا القانون وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، كما يجوز للجهة المجني عليها التصالح مع المخالفين في تلك الجرائم وفقًا للشروط التالية:
1️⃣ إذا تمّ السداد قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، يتم مقابل ذلك سداد مثلي استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
2️⃣ إذا تمّ السداد بعد رفع الدعوى الجنائية وحتى صدور حكم باتٍ، يتم مقابل ذلك أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
3️⃣ إذا تمّ السداد بعد صدور حكم باتٍ، يتم مقابل ذلك أداء أربعة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
➖ وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة:
إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
ووافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية فى ذات الجلسة٠
