قانون الكهرباء يفرض عقوبات صارمة على العبث بالمنشآت الكهربائية واستيلاء التيار
حدد قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 عقوبات مشددة لردع كل من يقوم بالعبث أو الإتلاف أو السرقة في المنشآت الكهربائية الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء.
ونصت المادة 68 على السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، أو كلا العقوبتين، لكل من أتلف المعدات أو المباني أو جعلها غير صالحة للاستعمال. وتشدد العقوبة إذا ترتب على الفعل أضرار بالأرواح أو الممتلكات. وفي حالات الإهمال، تصل العقوبة إلى ستة أشهر حبس وغرامة من ألف إلى 10 آلاف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليه بسداد قيمة ما تم إتلافه أو إعادة المنشأة إلى حالتها الأصلية مع الاحتفاظ بحق التعويض المناسب.
كما نصت المادة 69 على عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه لكل من يعمل في أنشطة الكهرباء دون ترخيص، وتتضاعف العقوبة في حالة العود.
أما المادة 70 فقد شددت العقوبة على من استولى على التيار الكهربائي أو قام بتوصيله دون سند قانوني أو رفض تقديم خدمات مرخصة، بعقوبات تصل إلى سنتين حبس وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، مع الحق في التعويض عن الأضرار.
يأتي هذا القانون في إطار حماية المنشآت الكهربائية وضمان سلامة المواطنين والممتلكات، وفرض الانضباط في قطاع الكهرباء الحيوي.



-4.jpg)
.jpg)