الثلاثاء 13 يناير 2026 | 11:33 ص

الرقابة المالية تُنظم صرف مبالغ التأمين من مجمعة حوادث المركبات لأول مرة


أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا ينظم آليات وشروط صرف مبالغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وذلك في خطوة تُطبق لأول مرة، بهدف تبسيط الإجراءات وضمان سرعة حصول المتضررين وذويهم على مستحقاتهم.

وتُعد المجمعة المصرية الجهة المسؤولة عن إدارة التأمين الإلزامي على المركبات في مصر، بما يشمل تغطية الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق بالغير نتيجة حوادث السير.

ويستهدف قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 302 لسنة 2025 وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد لإجراءات صرف التعويضات، بما يعزز الانضباط المؤسسي، ويرفع كفاءة منظومة التأمين، ويسهم في حماية حقوق المتعاملين، وذلك اتساقًا مع توجهات الهيئة لبناء قطاع تأمين أكثر كفاءة واستدامة وقادر على تلبية احتياجات المجتمع.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يأتي تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد، وفي إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير الإطارين التشريعي والتنظيمي لنشاط التأمين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويعزز استقرار وكفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.

ونص القرار على اشتراط التقدم بطلب للحصول على التعويض مرفقًا بصورة رسمية من محضر الحادث، إلى جانب المستندات المطلوبة وإقرار قانوني من ذوي الشأن بصحة البيانات والمستندات المقدمة. كما حدد آليات صرف التعويضات سواء عبر التحويل البنكي المباشر أو من خلال توكيل خاص معتمد يحدد قيمة مبلغ التأمين ويخول الوكيل استلامه.

وفي حالات الوفاة، ألزم القرار بتقديم شهادة الوفاة المميكنة وأصل إعلام الوراثة، وصور سارية من بطاقات الرقم القومي للورثة البالغين، مع منح المجمعة الحق في طلب مستندات إضافية حال وجود قُصّر ضمن الورثة، تشمل شهادات الميلاد وقرارات الوصاية وإفادات النيابة الحسبية والبيانات البنكية، بما يضمن حماية حقوقهم وإدارتها وفق الأطر القانونية.

أما في حالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم، فقد حدد القرار ضرورة تقديم تقرير صادر عن الجهة الطبية المختصة يوضح طبيعة العجز ونسبته، إلى جانب المستندات التعريفية للمصاب، بما يضمن دقة التقييم وعدالة صرف التعويضات.

وفيما يتعلق بالأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات، اشترط القرار تقديم تقرير فني من خبير معاين لتقدير قيمة الخسائر، تعزيزًا للشفافية والموضوعية في تحديد التعويضات المستحقة.

وأكد القرار التزام المجمعة بالبت في طلبات صرف التعويض خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع المستندات، في تأكيد على حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تسريع إجراءات التعويض، ورفع جودة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في منظومة التأمين الإجباري باعتبارها أحد الركائز الأساسية للقطاع المالي غير المصرفي.

استطلاع راى

هل ترى أن "جيل صلاح" قادر على حسم اللقب في المغرب والعودة بالكأس؟

نعم
لا

اسعار اليوم

الذهب عيار 21 6060 جنيهًا
سعر الدولار 47.39 جنيهًا
سعر الريال 12.64 جنيهًا
Slider Image