الاثنين 19 يناير 2026 | 02:15 م

مجلس الشيوخ يقر ضوابط التظلم من قرارات الضريبة العقارية

شارك الان

 وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم على نص المادة 21 من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، كما هي دون تعديل، لتوضيح آليات التظلم من قرارات الضريبة العقارية.

وتنص المادة على أن منطقة الضرائب العقارية المختصة تتولى الفصل في طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (17)، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطعن، ويكون قرارها نهائيًا بالنسبة للإجراءات الداخلية للجهات الحكومية.
وخلال مناقشة المادة، اقترح بعض النواب حذف عبارة "ويكون قرارها نهائيًا" واستبدالها بتولي محكمة القضاء الإداري الفصل في الطعون المقدمة، إلا أن الحكومة أوضحت أن حق التقاضي مكفول للجميع وفق القانون، وأن كلمة "نهائيًا" لا تعني حرمان المتظلم من حق الطعن أمام القضاء، بل تشير إلى انتهاء الإجراءات الداخلية للجهات الحكومية.
كما وافق المجلس على المادة 19 من المشروع، والتي تحدد حالات الإعفاء من الضريبة ورفعها عن العقارات، وتشمل:
إعفاء العقار وفق المادة 18 من القانون.
تهدم أو تخريب العقار كليًا أو جزئيًا بحيث يمنع الانتفاع به.
عدم استغلال الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية.
الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار.

تأتي موافقة مجلس الشيوخ على هذه المواد في إطار تعزيز شفافية إجراءات الضريبة العقارية وضمان حقوق المواطنين في التظلم والطعن، مع مراعاة سرعة الفصل في الطلبات وتحديد الحالات التي يُرفع فيها الضريبة أو يُمنح الإعفاء، بما يحقق توازنًا بين حقوق الدولة والمكلفين.

استطلاع راى

هل تعتقد أن الربط بين المناهج وسوق العمل الذي تناقشه لجان البرلمان حالياً سيمثل حلًا جذريًا لأزمة البطالة؟

نعم
لا

اسعار اليوم

الذهب عيار 21 6120 جنيهًا
سعر الدولار 47.24 جنيهًا
سعر الريال 12.64 جنيهًا
Slider Image