" مصر الآن "ينشر ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية المعروض علي مجلس النواب
يشهد مجلس النواب خلال الايام المقبلة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، والذي يتضمن حزمة متكاملة من الأحكام المنظمة لتشكيل المجالس المحلية، صلاحياتها، نظام انتخابها، وآليات تمويلها.
تنص المادة (40) على أن ينتخب كل مجلس رئيسًا ووكيلًا له في أول جلسة لدور الانعقاد السنوي ولمدة هذا الدور، مع تخصيص مقر مستقل للمجلس ولجانه.
كما يكون لكل مجلس موازنة مستقلة تتضمن الاعتمادات اللازمة لنفقاته، توضع تحت تصرف رئيس المجلس، ويتمتع بسلطة رئيس مصلحة، بينما يباشر رئيس مجلس المحافظة السلطة المالية المقررة للوزير بالنسبة لموازنات المجالس داخل نطاق المحافظة.
وفق المادة (41):
• يمتد دور الانعقاد لمدة لا تقل عن عشرة أشهر سنويًا.
• يعقد المجلس اجتماعًا عاديًا مرة شهريًا على الأقل.
• يجوز عقد اجتماع غير عادي بطلب من المحافظ أو رئيس المجلس أو رئيس الوحدة أو ثلث الأعضاء.
وتنص المادة (42) على علنية الجلسات، مع جواز سريتها بطلب من الجهات المحددة، على أن يقرر المجلس استمرار المناقشة سرًا أو علنًا.
حددت المادة (30) شروط الترشح، ومن أبرزها:
• التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
• ألا يقل العمر عن 21 عامًا.
• الحصول على شهادة التعليم الأساسي على الأقل.
• أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
• القيد بقاعدة بيانات الناخبين في ذات الوحدة المحلية.
كما اشترط المشروع استقالة عدد من الفئات قبل الترشح، من بينهم رجال القوات المسلحة والشرطة، وأعضاء الجهات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظون ونوابهم، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، إضافة إلى العمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية في نطاق عملهم.
• تحدد الهيئة المختصة قيمة تأمين الترشح للفردي والقوائم.
• يجوز تعديل أو استبدال مرشحي القوائم وفق ضوابط زمنية محددة.
• يجري التصويت بنظامين معًا (القائمة والفردي)، ولكل نظام بطاقة اقتراع مستقلة، ولا يؤثر بطلان أحد النظامين على الآخر.
وكشف مقدم المشروع أن الانتخابات ستجري بنظام مختلط، بواقع 75% للقوائم المغلقة المطلقة لضمان تمثيل المرأة وذوي الإعاقة والمسيحيين، و25% للنظام الفردي، مشيرًا إلى أن تشكيل المجالس قد يصل إلى نحو 60 ألف عضو على مستوى الجمهورية.
وأكد الفيومي أنه لا توجد مجالس محلية منتخبة منذ عام 2012، معتبرًا أن إجراء الانتخابات يمثل استحقاقًا دستوريًا لتعزيز الرقابة والمشاركة الشعبية.
حدد المشروع في المواد (205–208) ضوابط حل المجالس، حيث:
• لا يجوز حل المجالس بإجراء شامل أو مرتين للسبب ذاته.
• يصدر قرار الحل من مجلس النواب بناءً على عرض الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.
• يُشكل مجلس مؤقت لتسيير الأمور العاجلة، على أن تجرى الانتخابات خلال ستة أشهر، ويستكمل المجلس الجديد المدة المتبقية.
• تعرض قرارات المجلس المؤقت على المجلس المنتخب في أول جلسة.
نصت المادة (11) على إنشاء صندوق مشترك للتنمية المحلية يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتنوع موارده بين:
• نسب من حصيلة الضرائب (الدخل والقيمة المضافة والعقارات).
• جزء من رسوم وتراخيص صناعية ومحال عامة.
• اعتمادات الموازنة العامة.
• المساعدات الدولية والتبرعات.
ويختص الصندوق بتوزيع المخصصات بعدالة بين الوحدات المحلية، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم منظومة التراخيص.
