بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر نص تعديلات الحكومة على قانون إنشاء أكاديمية الشرطة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديلات قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، و المقدم من الحكومة .
و ننشر نص مواد القانون
مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب (المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (٤) ۱۰۸ ، ۱۱
١٢ ١٤ ١٥، ١٥ مكـ ور ۲، ۲۷،۲۰، ۲۸
(۳۳) من القانون رقم ۹۱ لسنة ١٩٧٥ المشار
مشروع القانون كما جاء من الحكومة إليه النصوص الآتية:
المادة (4) يكون للأكاديمية مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيسها، وعضوية كل من: أحد أعضاء المجلس الأعلى لهيئة الشرطة أو أحد المنتدبين لوظيفة مساعد وزير يختاره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة سنويا. نائب رئيس أكاديمية الشرطة. مديري كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة أو من يقوم مقامهم.
مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص.
- مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني يختاره | مساعد / مساعد أول الوزير المختص
- مدير الادارة العامة للتنظيم والإدارة بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه. الأكاديمية سنوياً.
عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية يختاره مجلس إدارة الأكاديمية سنوياً بعد موافقة المجلس الأعلي للجامعات .
- رئيس إدارة الفتوى المختصة لوزارة الداخلية. - أحد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية يختاره مجلسه سنوياً
موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ويصدر وزير الداخلية قرار بتشكيل المجلس ويرأس المجلس أقدم أعضائه في الرتبة من الضباط عند غياب رئيسه كما يتولى أمانة المجلس مساعد رئيس الأكاديمية للتخطيط والمتابعة أو من يقوم مقامه".
المادة (8) " تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وإطعام وانتقال وإقامة الطلاب المصريين أثناء الدراسة بكلية الشرطة، ويتحمل الطالب التكلفة الفعلية النفقات الكسوة والكتب الدراسية والخدمات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية أثناء دراسته بالكلية. ويؤدى الطالب بكل سنة دراسية مبلغاً يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه مقابل التأمين الصحي و النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي، ويحدد المجلس أوجه تحصيله وصرفه
ويحصل مقابل ملفات وإجراءات القيد بكلية الدراسات العليا يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الكلية بما لا يجاوز ألف جنيه في السنة الدراسية الواحدة للالتحاق بالدبلومات وعند
التسجيل لدرجة الدكتوراء ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب كلية الدراسات العليا أن يقرر كل عام مبلغاً لا يجاوز خمسة آلاف جنيه يؤديه الدارس سنوياً بالكلية مقابل الخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، ويحدد المجلس أوجه صرفه ويؤدى الدارس الواقد على غير منحة مقابل قيده عند التسجيل لدرجة الدكتوراه ومصروفات سنوية يحددهما مجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الكلية بما لا يجاوز ثلاثين ألف دولار أمريكي. وشدد المبالغ المشار إليها وفقا لأحكام هذه المادة نقداً أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.
المادة (10) يشترط فيمن يقبل للدراسة بكلية الشرطة ما يلي:
(1) أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين
يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.
(٢) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(۳) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربة حتى الدرجة الرابعة مدرجا على قوائمالإرهابيين وفقا
لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
(٤) ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبي
نهائي (٥) أن يكون مستوفياً لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.
(٦) ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.
(۷) أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقاً لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية المجموع درجات النجاح، وللشروط التي يقررها مجلس إدارة الأكاديمية. وتعتبر هذه الشروط لازمة للقبول والاستمرار في الدراسة بالكلية".
المادة (11) تشكل لجنة اختيار الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية كل من:
(۱) نائب رئيس الأكاديمية.
(۲) مدير كلية الشرطة.
(۳) مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره
مساعد / مساعد أول الوزير المختص.
(٤) مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني يختاره
مساعد / مساعد أول الوزير المختص.
(٥) كبير معلمي كلية الشرطة.
(٦) وكيل إدارة عامة بقطاع الأمن العام يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص.
ويكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم مدير كلية الشرطة أو كبير معلميها، وتكون قراراتها نافذة بعد اعتمادها من وزير الداخلية".
المادة (12) يكون قبول الطلاب بكلية الشرطة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتظامهم بالدراسة. ولا يجوز قيد طالب في الكلية أو إعادة قيده لأى سبب من الأسباب إلا بعد اجتيازة للاختبارات المقررة لقبول الطالب وثبوت لياقته الصحية والبدنية والنفسية واستيفاء باقي الشروط اللازمة للقبول بالكلية. وتنظم اللائحة الداخلية إجراءات قبول الطلاب ونظام التثبيت وشروط الصلاحية".
المادة (14): يكون لطلبة كلية الشرطة مجلس تأديب يُشكل سنوياً بقرار رئيس الأكاديمية برئاسة أحد مساعدى كبير معلمي الكلية، وعضوين برتبة
عقيد على الأقل، ويمثل الادعاء أمام المجلس أحد ضباط الأكاديمية يختاره رئيسها، على أن يتضمن التشكيل اختيار رئيس وعضوين وممثل للادعاء بصفة احتياطية.
وللطالب أن يوكل محامياً أو يختار أحد ضباط الأكاديمية للدفاع عنه، ويعتمد رئيس الأكاديمية | قرارات هذا المجلس. وتحدد اللائحة الداخلية نظام وإجراءات العمل بالمجلس".
المادة (15)
" يفصل الطالب من كلية الشرطة في الحالات الآتية:
(۱) ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار.
(۲) تغيبه عن الدراسة مدة خمسة عشر يوماً متتالية دون عذر مقبول.
(۳) فقده أى شرط من شروط القبول بالكلية.
(٤) إذا رسب الطالب بالكلية أكثر من مرة في ذات الفرقة الدراسية سواء كان الرسوب فعلياً أو حكمياً بقرار من مجلس تأديب طلبة كلية الشرطة أو من رئيس الأكاديمية أو بموجب حكم قضائى ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منح الطالب فرصة استثنائية بكل من الفرقتين الدراسيتين الثالثة والرابعة
(٥) صدور قرار من مجلس التاديب.
(٦) اقتراح رئيس الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام.
(۷) إذا حصل الطالب على أقل من ٥٠٪ من درجات السلوك أو المواظبة. وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من هذه المادة يكون قرار مجلس إدارة الأكاديمية مسبباً ولا ينفذ إلا بعد اعتماده من وزير الداخلية. ويكون للطالب المفصول حق استكمال دراسته في إحدى كليات الحقوق وفقاً للنظم المقررة بها".
المادة (15) مكررا (2)
يجوز منح أحد ضباط هيئة الشرطة لقب وظيفة (عضو هيئة التدريس) أو لقب وظيفة (مدرس مساعد) أو (معيد) مع بقائه ضابطاً في هيئة الشرطة إذا توافرت فيه الشروط المبينة في المادة | (۱٥) مكرر "١")" واستوفي شروط وإجراءات التعيين المقررة في هذا الشأن. ويتولى من منح اللقب وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة التدريس بالأكاديمية ويُمنح الفرق
الأمن العام.
(۲) من حصل على أحد الدبلومات الثلاثة المشار إليها بالبند (۱) من هذه المادة ودبلوم في الدراسات العليا من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعادلة لها، والتي يقرر مجلس إدارة الأكاديمية اعتبارها متصلة بعلوم الشرطة وذلك وفقا للنظم والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية".
المادة (28) "يُشترط لمنح الدارس درجة الدكتوراه في علوم الشرطة استيفاء الشروط الآتية:
(1) أن يقوم ببحث مبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تبدأ من تاريخ اعتماد تسجيل الموضوع من مجلس إدارة الأكاديمية.
(۲) أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم، وأن يؤدى فيها مناقشة علنية، ويُشترط لإجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عملاً ذا قيمة علمية يشهد للدارس بكفايته الشخصية في بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة. وتحدد اللائحة الداخلية القواعد والشروط الأخرى، وكذا شروط وإجراءات التسجيل لدرجة الدكتوراه ومدته وتجديده وحالات إلغاءه. ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية أن يمنح درجة الدكتوراه الفخرية في علوم الشرطة لمن يقدم خدمات قومية أو أعمالاً أو بحوثاً تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء بوزارة الداخلية".
المادة (33) يلتزم طالب كلية الشرطة بالتضامن مع ولي أمره برد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها، وذلك فى حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية في الحالات الواردة بالمادة (١٥) من هذا القانون عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شروط اللياقة الصحية أو الوفاة. ويلتزم خريج كلية الشرطة بالعمل بهيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنين من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف ما انفقته الدولة عليه أثناء مدة دراسته بالكلية وذلك فيما عدا من انتهت خدمته لأسباب صحية أو للوفاة. ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب سدادها وفقا لأحكام الفقرة السابقة. وللمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط من سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التي يقررها وفقاً لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة. وتؤول المبالغ المستردة طبقا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية
بين أول مربوط الوظيفة التي مُنح لقبها وبين أول مربوط رتبته فى هيئة الشرطة إذا كان أعلى منه طوال مدة شغله الوظيفة التي منح لقبها. كما يمنح الفرق بين بدل الجامعة المقرر لهذه الوظيفة ومجموع البدلات الثابتة المقررة لرتبته في هيئة الشرطة.
فإذا انتهت خدمة الضابط الحاصل على لقب الوظيفة من هيئة الشرطة جاز لمجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الضابط أن يعينه بغير إعلان في الوظيفة التى يحمل لقبها مع احتفاظه بأقدميته العلمية فيها متى توافرت فيه شروط الصلاحية لشغل الوظيفة. وتسرى هذه الأحكام على الحاصلين على الدرجات العلمية من كلية الدراسات العليا فيما يتعلق بتدريس مواد الشرطة".
المادة (20) " يعتبر" طالب" كلية الشرطة ناجحاً إذا اجتاز الامتحان في المواد القانونية والشرطية طبقا لما
هو مقرر في المادة (١٦) من هذا القانون بشرط أن يحصل على ٥٠٪ على الأقل من النهاية العظمي، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية ويكون ترتيب نجاح طلاب السنة النهائية على أساس المجموع الكلى للدرجات التي حصل عليها الطالب فى المواد القانونية والمواد الشرطية النظرية والعملية التي اجتازها بنجاح مضافاً إليها متوسط درجات السلوك والمواظبة خلال سنوات الدراسة التي قضاها بالكلية، على ألا يحسب للطالب إلا النهاية الصغرى للمادة التي أعاد الامتحان فيها".
المادة (27) يمنح مجلس إدارة الأكاديمية درجة الماجستير في علوم الشرطة في إحدى الحالتين الآتيتين: (١) لمن يحصل على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا بالكلية على أن يكون أحدهما دبلوم إدارة الشرطة أو العلوم الجنائية أوالأمن العام.
(۲) من حصل على أحد الدبلومات الثلاثة المشار إليها بالبند (۱) من هذه المادة ودبلوم في الدراسات العليا من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعادلة لها، والتي يقرر مجلس إدارة الأكاديمية اعتبارها متصلة بعلوم الشرطة وذلك وفقا للنظم والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية".
المادة (28) "يُشترط لمنح الدارس درجة الدكتوراه في علوم الشرطة استيفاء الشروط الآتية:
(1) أن يقوم ببحث مبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تبدأ من تاريخ اعتماد تسجيل الموضوع من مجلس إدارة الأكاديمية.
(۲) أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم، وأن يؤدى فيها مناقشة علنية، ويُشترط لإجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عملاً ذا قيمة علمية يشهد للدارس بكفايته الشخصية في بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة. وتحدد اللائحة الداخلية القواعد والشروط الأخرى، وكذا شروط وإجراءات التسجيل لدرجة الدكتوراه ومدته وتجديده وحالات إلغاءه. ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية أن يمنح درجة الدكتوراه الفخرية في علوم الشرطة لمن يقدم خدمات قومية أو أعمالاً أو بحوثاً تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء بوزارة الداخلية".
المادة (33) يلتزم طالب كلية الشرطة بالتضامن مع ولي أمره برد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها، وذلك فى حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية في الحالات الواردة بالمادة (١٥) من هذا القانون عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شروط اللياقة الصحية أو الوفاة. ويلتزم خريج كلية الشرطة بالعمل بهيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنين من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف ما انفقته الدولة عليه أثناء مدة دراسته بالكلية وذلك فيما عدا من انتهت خدمته لأسباب صحية أو للوفاة. ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب سدادها وفقا لأحكام الفقرة السابقة. وللمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط من سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التي يقررها وفقاً لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة. وتؤول المبالغ المستردة طبقا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية
والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخليةللأنفاق منها على أغراض الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم
وتسدد المبالغ المشار إليها بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام الدفع غير النقدى المشار إليه ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري كما يجوز سداد هذة المبالغ على أقساط
(المادة الثانية)
تُضاف مواد جديدة بأرقام (١٤) مكرراً، ١٤ مكرراً ۱ ، ۱۵ مكرراً، ۱۷، ۳ مكرراً إلى القانون رقم ۹۱ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه، نصها كالتالي:
المادة (١٤) مكرراً) تكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من مدير كلية الشرطة بعد التحقيق مع الطالب كتابة ويتضمن التحقيق بياناً بالمخالفات المنسوبة إلى الطالب، ويُعلن الطالب بأمر الإحالة وتاريخ الجلسة المحددة كتابة أو بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك قبل موعد انعقادها بثمان وأربعين ساعة على الأقل. ويترتب على قرار الإحالة إلى مجلس التأديب وقف إجراءات إعلان النتيجة أو التخرج من الكلية لحين إصدار مجلس التأديب قراره
ويكون القرار الصادر من مجلس التأديب نهائياً، ولذوي الشأن الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
المادة (١٤) مكرراً (1)
"الجزاءات التي يجوز توقيعها على الطلاب، هي:
(۱) الإنذار.
(۲) الحرمان من الخروج من الكلية أيام العطلات الأسبوعية والرسمية ويترتب على هذا الجزاء خصم نصف درجة من درجات السلوك عن كل يوم حرمان فضلاً عن أداء الطالب للطوابير الإضافية كعقوبة تكميلية.
(۳) الخصم من الدرجات المخصصة للسلوك.
(٤) الحجز على انفراد مدة لا تزيد على شهر ويترتب على الحجز خصم درجتين من درجات السلوك عن كل يوم بما لا تجاوز ٥٠ درجة، والعزل بالنسبة لضباط الصف كعقوبة تكميلية.
(٥) عزل ضباط الصف أو خفض درجته إلى درجة أدنى.
(٦) الحرمان من دخول الامتحان في مادة أو مادتين من المواد الشرطية أو القانونية، وفي جميع الأحوال يعتبر الحرمان بمثابة رسوب بتلك المواد.
(۷) إلغاء الامتحان في مادة أو أكثر
. (۸) الحرمان من دخول الامتحان دور أو دورين
بالنسبة لمواد الشرطة، ومن امتحان المواد القانونية كلها أو بعضها أو أحد هذين الجزاءين، وفي جميع الأحوال يعتبر الحرمان بمثابة رسوب في المواد المحروم من امتحانها
(۹) الفصل من الكلية.
ويجوز أن يتضمن قرار توقيع الجزاء الأمر بوقف التنفيذ. ويعتبر وقف التنفيذ كان لم يكن إذا وقع على الطالب جزاء تأديبي من جنس الجزاء المشمول بالإيقاف أو أشد منه خلال ذات العام الدراسي. وتطبق الجزاءات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على الأفعال التي يرتكبها الخريج في الفترة ما بين إعلان النتيجة وأدائه اليمين. وتحدد اللائحة الداخلية سلطات توقيع الجزاءات المبينة في هذه المادة".
المادة (15) مكررا (4)
يتولى فحص حالات المتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالأكاديمية لجنة علمية يصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الأكاديمية تتكون من ثلاثة أعضاء من الأساتذة بالأكاديمية أو الجامعات المصرية أو كليهما.
كما يتولى فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين للترقية للدرجات العلمية الأعلى لجان علمية يصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الأكاديمية كل ثلاث سنوات من بين الأساتذة بالأكاديمية أو بالجامعات المصرية بعد موافقة مجلس الجامعة المختص".
المادة (17) "يجوز قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس أو البكالوريوس وما يعادلهما من إحدى الجامعات المصرية أو المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات للدراسة بكلية الشرطة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (۱۰) من هذا القانون عدا البند رقم (٦). ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة الأعداد والتخصصات التي تقبل سنوياً. وتكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين، ويحدد مجلس إدارة الأكاديمية قواعد وإجراءات القبول والمواد الشرطية النظرية والعملية والبرامج التثقيفية للطلبة. ويمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح شهادة الدبلوم في علوم الشرطة، ويعين ضابطاً بهيئة الشرطة برتبة ملازم ويُرقى الضباط المعينين وفقا لأحكام هذه المادة إلى الرتب التالية لرتبة التخرج دون التقيد بالمدة
الزمنية اللازمة للبقاء في الرتبة وبشرط استيفائهم لشروط الترقية الأخرى، واجتياز فترة الاختبار بنجاح ؛ وتحدد أقدميتهم وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة. وتسرى في شأن الدارسين المقبولين وفقاً لهذه المادة كافة الأحكام والقواعد الخاصة بطلبة كلية الشرطة الواردة في هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص".
المادة (۳۳) مكرراً) "يعاون مدير كل كلية ومركز بحوث الشرطة مجلس علمي تحدد اللائحة الداخلية تنظيمه المالي والإداري".
(المادة الثالثة)
"تسرى أحكام المادة (۲۰) على الطلاب الملتحقين للدراسة بكلية الشرطة في العام الجامعي اللاحق على تاريخ نشر هذا القانون".
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .