السبت 8 مارس 2025 | 02:34 م

الدستورية العليا تؤيد تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه حال وقوع إصابات

شارك الان

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمًا برفض الطعن على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور، والتي تنص على معاقبة من يقود مركبته عكس الاتجاه داخل المدن أو خارجها، إذا أدى ذلك إلى إصابة شخص أو أكثر، بالسجن لمدة لا تقل عن عامين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وأكدت المحكمة أن التشريع يستهدف ضبط حركة المرور وحماية الأرواح والممتلكات، في ظل تزايد معدلات الحوادث على الطرق. كما أوضحت أن العقوبة المحددة تتناسب مع جسامة الفعل، مع منح القاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة ضمن حدين أدنى وأقصى، مع إمكانية وقف تنفيذ الغرامة المالية.

وأشارت المحكمة إلى أن عدم السماح للقاضي بوقف تنفيذ عقوبة الحبس يرجع إلى نص المادة (55) من قانون العقوبات، والتي لم تكن محل الطعن. كما شددت على أن العقوبات تهدف إلى تحقيق الردع وإعادة تأهيل المخالفين، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان العدالة القانونية.

يأتي هذا الحكم في إطار الجهود المستمرة للحد من المخالفات المرورية الخطيرة وضمان سلامة الطرق، وسط تصاعد المخاوف من الحوادث الناجمة عن السلوكيات غير المسؤولة.


استطلاع راى

مع أم ضــــــد تطبيـــق زيـــــادة علـــى الإيجـــــــارات القديمــــــــة؟

نعم
لا

اسعار اليوم

الذهب عيار 21 3741 جنيهًا
سعر الدولار 50٫26 جنيهًا
سعر الريال 13٫35 جنيهًا
الاكثر قراءه