الدستورية تلزم المؤسسات الصحفية بسداد 1% من الدخل لصندق الطوارئ للعمال
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي- رئيس المحكمة، اليوم السبت، بأن المؤسسات الصحفية القومية تعتبر من منشآت القطاع الخاص في مجال تطبيق البند ( 1 ) من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
وجاء قرارها السالف في طلب التفسير التشريعي المقدم من وزير العدل بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء، بشأن تفسير النص المشار إليه، لبيان ما إذا كانت المؤسسات الصحفية القومية من المنشآت المخاطبة بأحكامه باعتبارها من منشآت القطاع الخاص من عدمه.
وقالت المحكمة: إن مناط إلزام المنشآت المخاطبة بحكمة بسداد نسبة 1 % من الأجور الأساسية للعاملين لديها، يتمثل في ممارستها أنشطة اقتصادية، ويعد تحقيق الربح أحد أغراضها، أياً كانت الجهة المالكة لرأس مال المنشأة، ولو كانت مملوكة للدولة ملكية خاصة، كحال المؤسسات الصحفية القومية.
وأضافت المحكمة أن المهام التي وسدها المشرع إلى المؤسسات الصحفية القومية لم تقتصر على دورها الحيادي في التعبير عن كل الأراء والاتجاهات والمصالح الاجتماعية بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام، على نحو يكفل لهذه المؤسسات القيام بدورها الرائد في إعلام الرأي العام، بالخبر الصادق، والإسهام في نشر الرؤى المختلفة، بما ينعكس – إيجابًا – على معطيات الثقافة والتنوير الجمعي
وإنما امتدت تلك المهام إلى تطوير وتنمية أصولها، وهو ما يتآدى – حتمًا - إلى إخضاع أنشطتها الاقتصادية إلى إدارة رشيدة، تحقق من خلالها ربحية تنمي بها أصولها، وتتوسل في ذلك، بوسائل القانون الخاص، بلوغًا لزيادة مطبوعاتها الورقية، ونشر إصدارتها الرقمية، والاستحواذ على حصة مؤثرة في سوق الإعلان، والمساهمة في إنشاء كيانات اقتصادية، يكون استثمار رأس مالها من بين أغراضها، الأمر الذي يغدو معه – مؤكدًا – اضطلاع المؤسسات الصحفية القومية – في جانب مما تمارسه – بنشاط اقتصادي يماثل في طبيعته وجوهره وأغراضه، النشاط الذي تمارسه منشآت القطاع الخاص.
وأوضحت المحكمة أن أوجه الاشتراك في الطبيعة القانونية بين المؤسسات الصحفية القومية، ومنشآت القطاع الخاص – في نطاق تطبيق النص المطلوب تفسيره – لا تستخلص فقط، من وحدة أغراض نشاطهما الاقتصادي، وإنما تستصفى أيضًا من وحدة التنظيم القانوني الذي يخضع له العاملون في كلٍ، إذ تعد العلاقة التعاقدية بين العاملين من جانب، والمؤسسات الصحفية القومية أو منشآت القطاع الخاص من جانب آخر، وعلى ما سبق بيانه، من علاقات القانون الخاص، التي يحكمها قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
صرح بذلك، المستشارمحمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.