«دعما للاقتصاد الرسمى».. النائب شحاته أبو زيد يعرض تقرير صناعة النواب بشأن تقنين المنشأت الصناعية أمام البرلمان
عرض النائب شحاته أبو زيد، عضو مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وكذا مشروع قانون مقدم من النائب/ شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، وذلك بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
وأكد النائب شحاته أبو زيد بالتقرير بأن الرخصة الصناعية تعد بمثابة شهادة الميلاد للمشروع الصناعي حيث يتحدد بمقتضاها شكل المشروع الصناعي ومنتجاته وتعاملاته مع الجهات المعنية في الدولة ويحكم موضوع تراخيص المنشآت الصناعية في السابق العديد من القوانين المتداخلة والمتعارضة في بعض الأحيان مثل القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية، والقانون رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدني، والقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة، والقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، والقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأضاف بحسب التقرير بأنه بناءً على تعدد القوانين المنظمة لمنح التراخيص للمنشآت الصناعية تعددت الجهات الإدارية التي منحها القانون السلطة في منح الترخيص بالإضافة إلى عدم التنسيق بين هذه الجهات المعنية، وطول إجراءات الحصول على الرخصة الصناعية ومدتها ما أدى إلى إحجام الكثير من المنشآت الصناعية عن التسجيل وهذا يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني وعجزاً في موازنة الدولة وخاصة أن عدد تلك المنشآت الصناعية يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني، وحيث إن تلك المنشآت الصناعية تحصل على كافة الخدمات اللوجستية من مياه وطرق وكهرباء دون دفع تكاليفها، ما استوجب توحيد آلية ترخيص المنشآت الصناعية( ) والذي توج بصدور القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والذي عمل على تبسيط إجراءات منح تراخيص إقامة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص به للهيئة العامة للتنمية الصناعية وتقليص المدة المتطلبة لإنهاء الترخيص إلى أسبوعين بدلاً من عام وأكثر.
وفي إطار السعي نحو انضمام المنشآت الصناعية غير المرخصة إلى الاقتصاد الرسمي فقد أناط القانون رقم 15 لسنة 2017 في المادة (الثالثة) من مواد الإصدار بالهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة والقائمة وقت العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، كما أجازت للوزير المختص بشئون الصناعة تجديد التصريح لمدة أخرى مماثلة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وحيث إن القانون رقم 15 لسنة 2017 قد تم العمل به ابتداءً من 4/5/2017 فإن صلاحية حكم المادة الثالثة منه قد انقضت في 3/5/2019 وبالتالي لم يعد ممكناً إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة على الرغم من عدم توفيق الكثير من المنشآت الصناعية لأوضاعها بعد صدور القانون المشار إليه، لذا فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض والذي يجيز للهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخصة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يجوز للوزير المختص بشئون الصناعية تجديد التصريح لمدتين أخريين.
وبشأن فلسفة مشروع القانون قال النائب شحاته أبو زيد بأن يهدف مشروع القانون المعروض بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط في القطاع الصناعي الرسمي، وتدارك الفراغ التشريعي الحادث بانتهاء العمل بالمادة (الثالثة) من القانون رقم 15 لسنة 2017، ومع توجه الدولة نحو توفيق هذه المنشآت لأوضاعها وأهمية ذلك في زيادة قوة العمل الرسمية فضلاً عن كونها تشكل إضافة للاقتصاد الوطني ما يساعد الدولة في وضع السياسات الصناعية على بيانات وأسس إحصائية دقيقة وواقعية بالإضافة إلى دعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعية المحلية، ويعد عدم انضمام القطاع الصناعي غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي استنزافاً لموارد الدولة من خلال استفادة هذا القطاع من كافة خدمات الدولة اللوجستية دون أن يتحمل تكاليف ذلك.
ويتوافق الهدف الذي ابتغاه مشروع القانون المعروض مع المادة (28) من الدستور التي تنص على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.
وانضمام القطاع الصناعي غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من شأنه التزام تلك المنشآت الصناعية بتطبيق المواصفات القياسية المتعارف عليها في مجال الصناعة والالتزام باشتراطات التشغيل من حماية مدنية وبيئية وسلامة وصحة مهنية وهذا من شأنه زيادة جودة المنتجات المصرية وزيادة فرص التصدير.
وبشأن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون المعروض قال النائب شحاته بأن انتظم مشروع القانون المعروض في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر حيث تضمنت المادة (الأولى) منه الأحكام التالية أجازت للهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخصة القائمة وقت العمل به خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أجازت للوزير المختص بشئون الصناعة تجديد التصاريح المشار إليها لمدتين أخريين بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية وألزمت المصرح له بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت طبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 والقواعد والإجراءات التي يحددها الوزير المختص بشئون الصناعة. كما تضمنت المادة الثانية نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كما عرض أيضا رأى اللجنة حيث تضمنت بأنه إيماناً من اللجنة بضرورة اندماج القطاع الصناعي غير الرسمي في منظومة العمل الرسمية بما يضمن استيفاء المنشآت الصناعية جميع الاشتراطات المقررة قانوناً وبصفة خاصة الاشتراطات البيئية والحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع والخدمات ما يساعد على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الإيرادات الضريبية، وبالتالي خفض العجز في الموازنة العامة للدولة، واستفادة المنشأة الصناعية بالمزايا التي تقررها الدولة للمصانع المسجلة ومن بينها التخفيضات الجمركية على مدخلات الصناعة والحوافز المقررة بالقانون رقم 15 لسنة 2017.
وترى اللجنة أنه حتى يحقق مشروع القانون المعروض هدفه من توفيق المنشآت الصناعية لأوضاعها والانضمام إلى القطاع الرسمي فيجب تخفيف الإجراءات الإدارية أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة والبعد عن البيروقراطية الحكومية العالية من جانب الموظفين القائمين على إجراءات التراخيص، وكذا تفعيل دور مكاتب الاعتماد وزيادة أعدادها لإنهاء إجراءات التراخيص، وتبسيط إجراءات الحماية المدنية بتقليل عدد الأكواد وعدم تطبيق الأكواد الجديدة بأثر رجعي بما لا يخل بإجراءات الحماية والسلامة المهنية.