قانون البناء يشدد على اشتراطات الحماية والمصاعد لتأمين المباني
حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 اشتراطات وضمانات واضحة لحماية المباني ضد المخاطر والحوادث، بما يشمل الحريق والتأمين على شاغلي العقار، كما وضع شروطًا لضمان عدد المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات، حفاظًا على سلامة السكان والممتلكات.
ونصت المادة 49 على إلزام طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق، طبقًا للكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، لضمان حماية المنشآت من الحرائق والحوادث.
وبحسب المادة 50، يجب أن يتوافر في المبنى العدد اللازم من المصاعد الكهربائية أو الهيدروليكية بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله، على أن يتم تركيبها بواسطة شركات متخصصة ومسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وفق المواصفات الفنية والكود المصري.
وأكد القانون في المادة 105 على العقوبات المشددة للمخالفين، والتي تشمل:
الحبس أو الغرامة من 20 ألفًا إلى 50 ألف جنيه لكل من يخالف المادتين 49 و50.
إلزام المخالف بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقته الخاصة.
إذا نتج عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بعاهة مستديمة، تكون العقوبة الحبس من سنة إلى 10 سنوات مع غرامة مالية تصل إلى الحد الأقصى المذكور.
هذه الاشتراطات تهدف لضمان سلامة المواطنين والمباني، وتضع إطارًا واضحًا للمسؤولية القانونية تجاه المخاطر المحتملة، مؤكدًا أن الالتزام بها ليس خيارًا بل واجبًا قانونيًا وأمنيًا.



-4.jpg)
.jpg)