الجمعة 25 نوفمبر 2022 | 06:11 م

بعد تعديل المادة 505.. ما شروط إنشاء شركة من مكونة شخص واحد؟

شارك الان

تم استثناء المادة 505 من القانون المدني التى تفرض بأن تتكون الشركة من شريكين على الأقل، وأصبح يجوز لكل شخص طبيعي، أو اعتباري أن يؤسس شركة من شخص الواحد على أن تكون محدودة المسئولية، شريطة أن لا  يقل رأس المال عن 1000 جنية مصري.

حيث تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، التي تحدد الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة.

قبل تعديل القانون رقم 159 لسنة 1981، وموافقة مجلس الوزراء عليه، كانت تبلغ قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد 50 ألف جنيه، اما بعد التعديل فتبلغ 1000 جنيه فقط.

نبه مجلس الوزراء بأنه لتأسيس شركة من شخص واحد برأس مال يبلغ 1000 جنيه كحد أدنى بأن يقدم شهادة عدم التباس الاسم معتمدة من السجل التجاري، وشهادة بنكية بإيداع كامل رأس المال.

بالإضافة إلى توكيل من الممثل القانوني للشخص الاعتباري، ومستخرج حديث من السجل التجاري للشخص الاعتباري، إذا كان مؤسس الشركة أحد أشخاص القانون العام يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال.

وكذلك توكيل بتأسيس شركة الشخص الواحد، سواء كان المؤسس شخص اعتباري أو طبيعي ويكون التوكيل منصوص فيه على تأسيس الشركات والتوقيع على عقود التأسيس أمام الشهر العقاري.

تقديم نماذج التعريف بالمستثمر عن صاحب الشركة أو المدير الأجنبي كمستند + صورتها علي CD، وأصل مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين موجه لهيئة الاستثمار بما يفيد أحقية مراقب حسابات الشركة في مراجعة واعتماد ميزانيات شركات الأموال أول مرة، أو أصل إقرار قبول تعيين في حال أن يكون قد تقدم بهذه الشهادة مسبقا للهيئة.

وأيضا صور إثبات الشخصية للمؤسس بعد الإطلاع على الأصل، الرقم القومي للمصري، وجواز السفر للأجنبي.

صور إثبات الشخصية للوكيل بعد الاطلاع علي الأصل صورة من كارنية القيد في نقابة المحامين للمحامي الذي يقوم بالتصديق على العقد أمام نقابة المحامين. (محامي ابتدائي على الأقل ويكون كارنيةالمحامي ساري حتى تاريخه).

وتحديد اسم وعنوان المستشار القانوني للشركة على ألا تقل درجة القيد عن محام استئناف، وموافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول علي موافقة خاصة بمقتضي أحكام القوانين المعمول بها (موافقة مسبقة). 

وفي حالة وجود حصة عينية عند التأسيس، تقديم تقرير تقييم الحصة العينية من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة وإقرار المؤسس بالموافقة علي صحة التقييم.

وفي حالة تأسيس شركة الشخص الواحد للعمل بنظام المناطق الحرة العامة وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تتطلب ذات المستندات سابقة العرض بالإضافة إلى استيفاء موافقة الهيئة قبل التأسيس وتصدر الموافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها.