الخميس 8 يناير 2026 | 12:23 م

"التأمينات": تعويضات إصابة العمل حق مكفول لجميع المؤمن عليهم

شارك الان

 أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على التزام صاحب العمل بإخطار الهيئة فور وقوع أي إصابة عمل بين العاملين لديه، مشيرة إلى أنه في حال امتناع صاحب العمل، يجوز للمؤمن عليه أو من ينوب عنه أو المستحقين عنه إخطار الهيئة مباشرة لضمان الحقوق التأمينية القانونية.
وأوضحت الهيئة أن إصابات العمل تشمل الأمراض المهنية، والحوادث أثناء أداء العمل أو بسببه، والإصابات الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق، وأيضًا الحوادث أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه.
كما أشارت إلى أن التأمين يشمل فئات متعددة، من بينها العاملون بالقطاع الخاص تحت سن 18، والمتدرجون والتلاميذ الصناعيون، وطلاب التشغيل الصيفي، والملتحقون بالخدمة العامة، والمكلفون بأعمال بعد سن الشيخوخة ممن لا يسري عليهم تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وقالت الهيئة إن جهة العمل مسؤولة عن استيفاء المستندات المطلوبة حسب نوع الإصابة وتسليمها للمنطقة التأمينية المختصة، مثل إخطار الإصابة، محاضر الشرطة أو التحقيق الإداري، والتقارير الطبية، وأي مستندات إضافية تحدد ملابسات الحادث.
وأشارت الهيئة إلى أن سرعة الإخطار واستيفاء المستندات يضمن حصول المصاب على حقوقه التأمينية والعلاج والرعاية المقررة قانونًا.

استطلاع راى

هل تؤيد تقنين حضور المصورين للجنازات؟

نعم
لا

اسعار اليوم

الذهب عيار 21 5780 جنيهًا
سعر الدولار 47.59 جنيهًا
سعر الريال 12.69 جنيهًا
Slider Image